أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة، أنه من المقرر بقضاء هذه المحكمة ، مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة فى القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية،
تترخص فى تقدير ما يندرج فى نطاق المخالفات التأديبية فإنها ملزمة بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل.
فلا ينبغي لها أن تستبدل بالعقوبة المقررة غيرها مهما كانت دوافعها ومبرراتها فى ذلك ، حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المقررة،
فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية فى توقيع عقوبة غير تلك المنصوص عليها فى العقوبات التأديبية،
وتصبح مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصراً دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع مخالفاً للقانون.
وأوضحت المحكمة ، من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة ، إذا وقعت الجريمة التأديبية فى ظل قانون يحدد عقوبات معينة ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة ، وقبل الفصل فيها ،
فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب، فهى لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت استعمال اختصاصها بغض النظر عن العقوبات التى كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفة.
مجلس الدولة الموظف يشغل مركز نظامياً ويخضع للقوانين الجديدة
وأشارت، إلي أن الموظف يشغل مركز نظامياً ويخضع للقوانين الجديدة ، ومن ثم فإن الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها،
ومن ثم فإن الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، بشأن السلطة التأديبية وضوابط توقيع العقوبات علي المخالفين ،
حمل الطعن رقم 53179 لسنة 65 قضائية. عليا .
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم