أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن المادة (2) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ـ المعدلة بالقانون رقم (92 لسنة 2015) ـ تنص على أن: “يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، أو لارتكابه هذه الجريمة”.
مجلس الدولة: المتهرب من الضريبة يُحرَم من مباشرة الحقوق السياسية
وأضافت المحكمة، أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يشمل أيضًا من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، وكذلك من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
كما نصت المادة على أن يُحرَم من مباشرة الحقوق السياسية من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية أو من القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، إذا كان ذلك لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
ويشمل الحرمان كذلك من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، أو المحكوم عليه في جناية بحكم نهائي، أو من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
كما يمتد الحرمان إلى كل من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلّص من أداء الخدمة العسكرية أو الوطنية.
ويُحرم أيضًا مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، وكذلك الجرائم الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثالث بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
وأوضحت المحكمة أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يكون في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البنود (3، 4) لمدة ست سنوات من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال، لا يسري الحرمان إذا أُوقِف تنفيذ العقوبة أو رُدّ إلى الشخص اعتباره.
مصدر الخبر | موقع القاهرة