102
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية (48) عقود وتراخيص، بوقف قرار جهة الإدارة بإزالة مبنى وذلك بعد تقديم طلب التصالح.
وذكرت المحكمة بأنه مجرد تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة يمتنع على الجهة الإدارية اتخاذ أي إجراء قانوني من إجراءات الإزالة،
حتي ولو لم يتم الحصول على نموذج 3 فتقديم طلب التصالح يعلق الإزالة قانوناً.
محكمة مجلس الدولة تقضي بوقف التنفيذ
وكان المدعي أقام الدعوى ضد محافظ المنوفية وآخرين، طعنًا على قرار إزالة، مؤكدا أنه حاصل على ترخيص،
وأنه تقدم بطلب تصالح احترازيًا. وأثبتت الأوراق الرسمية المرفقة بالدعوى صحة موقفه.
وقضت المحكمة في النهاية بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، ووقف نظر الدعوى مؤقتًا لحين البت في طلب التصالح.
مصدر الخبر | موقع روز اليوسف