أحوال محاكم مصر

مجلس الدولة : عدم إخطار الخصوم بالقضايا يبطل الحكم

مجلس الدولة : عدم إخطار الخصوم بالقضايا يبطل الحكم

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى،

إجراء أوجبه القانون طبقاً للمادة (30) من قانون المجلس ، ويعد ضمانة جوهرية للخصوم ليتمكنوا من الحضور بأنفسهم،

أو بوكلاء عنهم لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع وتقديم ما قد يكون لديهم من مستندات .

وأضافت يترتب على إغفاله بطلان في الإجراءات مما يبطل الحكم الصادر من المحكمة والمستند إليها .

وإشارت المحكمة ، أنه في المادة (30) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ،

تنص في فقرتها الثانية على أن ” ويُبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن،

ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل، ويجوز في حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام “.

جاء ذلك في طعن حمل الطعن رقم 99050 لسنة 69 ق.عليا .

 

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى