الهيئات القضائية

مجلس الدولة: على الدولة توفير الرعاية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة

مجلس الدولة: على الدولة توفير الرعاية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن الدستور ينص في المادة (10) على أن “الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها”.

تكفل تمكين المرأة من التوفيق
وينص في المادة (11) على أن “تكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا”.

العاملة في الدولة والقطاع العام
وانتهت إلى أن قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 ينص في المادة (72) على أنه: “للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها, وتُستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها…. وأن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 والذى نُشر فى 1/11/2016، ينص في المادة (الخامسة) على أن: يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ”.

فتوى فضائية اصدرتها الجمعية العمومية
جاء ذلك في فتوى فضائية اصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بشأن موظفة في الدولة، كانت تطالب بحقها في الحصول إجازة بدون مرتب، لمرورها بظروف أسرية تتطلب التفرغ من جهة عملها، وحصلت علي فتوى تبعًا للقانون وما كفله لها من حقوق.

 

مصدر الخبر | موقع فيتو

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى