أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، أن المادة ( 134 ) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية،
رقم 144 لسنة 2009 المعدلــــة بقراريــه رقمي 109 لسنة 2013 و 774 لسنة 2014 علي أن ” يتولى المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة مسئولية المرور على مواقع الأعمال ,
ومتابعة ما يجرى من أعمال ومدى مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة والتراخيص المنصرفة ,
وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التي تكشفت له أثناء المرور في السجل الذي يسلم له .
ويكون مسئولًا عنه كوثيقة رسمية يدون به بيان المخالفات التي تكشفت له على وجه التحديد ,
وما اتخذ في شأن كل منها من إجراءات وعلى وجه الخصوص التأكد من ، صدور تراخيص بالأعمال من عدمه.
وأضافت ، لابد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر عنها والرسومات المرفقة به وخاصة في بداية التنفيذ للتأكد من مطابقة الأعمال لخط البناء ،
سواء كان مصادفًا لحد الطريق أو خط التنظيم أو مرتدًا عن أي منهما وتحديد مسافة الردود إن وجدت .
والالتزام بتنفيذ الإجراءات اللازمة لوقاية وسلامة الجيران وأملاكهم والمارة والشوارع وما قد يكون في باطن الأرض من أجهزة ومنشآت المرافق العامة وغيرها من أخطار التنفيذ .
تنفيذ قرارات وقف الأعمال المخالفة والقرارات والأحكام النهائية الصادرة عن ذات الأعمال وأشارت ” يتعين على مهندس الجهة الإدارية،
عرض سجل الأحوال بصفة دورية على الرئيس المختص ليؤشر فيه برأيه عن نتيجة المرور وما يتخذ من إجراءات طبقًا للقانون ,
ويعاد إلى المهندس لاتخاذ اللازم في ضوء تأشيرة الرئيس المختص , على أن يتضمن سجل الأحوال التوصيات والتوجيهات،
والتقارير التي يوصى جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء من خلال مباشرته لاختصاصاته .
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم