الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةأحوال محاكم مصر مجلس الدولة: للقاضي التأديبي الحرية في الأخذ بأدلة الإثبات من عدمه

مجلس الدولة: للقاضي التأديبي الحرية في الأخذ بأدلة الإثبات من عدمه

مجلس الدولة: للقاضي التأديبي الحرية في الأخذ بأدلة الإثبات من عدمه

كتبه مي أحمد
49 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن قضاؤها يقوم على أن الدقة و الأمانة واجبين، من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به ،

وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص، ويتسلح في ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة ،

واضعا نصب عينيه ما يلزمه به القانون، وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة.

وأضافت محكمة مجلس الدولة: فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه، خرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمها له المشرع،

banner

والضوابط التي وضعتها الإدارة وعلق في جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة ، بما تقوم به مسئوليته التأديبية ويحق عليه الجزاء .

محكمة مجلس الدولة لا يأخذ القاضي بحسن نية الموظف المرتكب للخطأ

وأشارت محكمة مجلس الدولة في حيثياتها : و لا يجديه نفعاً ولا يأخذ القاضي بحسن نية الموظف المرتكب للخطأ وسلامة طويته ،

إذ أن الخطأ التأديبي كما يقوم بالعمد يقوم بالإهمال في أداء واجبات الوظيفة، وهما صنوان في الإخلال بها ،

وذلك إدراكا لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد وهى الغاية المرجوة من كل من تقلد الوظيفة العامة وتدثر بدثارها .

وتحدثت المحكمة قائلة: إنه لا إلزام على المحكمة التأديبية ( القاضي التأديبي ) ، أن تشير في أسباب حكمها إلى كل ورقة أو مستند يقدم إليها ،

فحسبها لصحة حكمها أن تشير فقط إلى ما تستند إليه فيما ينتهي إليه قضاؤها ، إذ أن للمحكمة كامل الحرية في تقدير ما تأخذ به ،

مما يقدم إليها من مستندات وما تطرحه منها ، بما لا يسوغ معه للطاعن الاستمساك ببطلان الحكم بقالة إخلاله بحق الدفاع،

إهدار بعض المستندات وعدم التعويل عليها أو على ما شهد به بعض الشهود فى التحقيقات .

وتابعت: وذلك مادام الحكم قد أبرز إجمالا الحجج التي كونت قضاءه طارحا بذلك ضمنا الأسانيد التي قام عليها دفاع الطاعن ،

فالقاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية في مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة ، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي يقبلها،

وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب في أمره أو يخالطه شكاً ، فيطرحه بعيداً عن قناعاته التي هي وحدها سند قضاءه وركيزة أسبابه.

 

مصدر الخبر | موقع صدى البلد

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار