انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم خضوع جائزة الدولة للمبدع الصغير لضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة 74 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
مجلس الدولة : الدستور كفل حرية الإبداع الفني
وأوضحت الجمعية في فتواها أنَّ الدستور كفل حرية الإبداع الفني والأدبي وألزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك،
مشيرة إلى أنَّ جائزة الدولة للمبدع الصغير تُمنح لمن يقدم منتجًا فكريًّا أو ماديًّا مبتكرًا وفي سبيل ذلك يتقدم المرشحون بأعمالهم للجان المختصة المُشكَّلة لهذا الغرض،
والتي تتولى فحص تلك الأعمال، وتحديد من يتوافر في عمله عنصري الإبداع والابتكار وفقًا للضوابط المقررة قانونًا،
وذلك بعد استبعاد من لا يتوافر في شأنه جميع الشروط المتطلبة.منح الجائزة وفق معايير تقديرية
وتابعت: «ومن ثم لا تُعد هذه الجائزة المالية ناتجة عن مسابقة بالمعنى الفني أو القانوني، كونها تُمنح بناءً على معايير تقديرية تضعها الجهة المنظمة لكل من يتوافر في المنتج المقدم منه عنصري الإبداع والابتكار، وتبعًا لذلك ينتفي مناط خضوع تلك الجائزة لضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة 74 من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه».
مصدر الخبر | موقع الوطن