قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الثالثة للنقابات المهنية – في الدعوى رقم 20142 لسنة 80 قضائية، بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر عن نقابة المحامين بالامتناع عن إدراج اسم هاني سامح، المحامي، ضمن كشوف الناخبين النهائية لانتخابات مجالس النقابات الفرعية للمحامين، والمقرر إجراؤها في 15 فبراير.
مجلس الدولة يلغي استبعاد محامٍ من كشوف الانتخابات ويقضي بإثبات قيده
كما قضت المحكمة بإلزام نقابة المحامين بإثبات قيد المدعي بجداول المحامين المشتغلين، وإدراج اسمه بكشوف انتخابات «محامين القاهرة الجديدة»، ووقف تنفيذ ما ترتب على قرار نقله إلى جداول غير المشتغلين، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن النزاع سبق أن حسم بحكم صادر في الدعوى رقم 75306 لسنة 79 قضائية، بجلسة 18 يناير، والذي انتهى إلى إلغاء القرارات الصادرة عن نقابة المحامين بحق هاني سامح، مع الأمر بإثبات قيده كمحامٍ مشتغل وإصدار الشهادات الدالة على ذلك، بما يجعل امتناع النقابة عن تنفيذ مقتضى هذا الحكم قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
وأكدت المحكمة، أن الحقوق النقابية والانتخابية للمحامي لا يجوز تعطيلها إلا استنادًا إلى قرار تأديبي نهائي واجب النفاذ، مشيرة إلى استقرار المبدأ القانوني على أن الجزاءات التأديبية لا يُعمل أثرها إلا بعد صيرورتها نهائية طبقًا لأحكام قانون المحاماة.
واستند الحكم إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الحجية المطلقة، والتي قضت بعدم الاعتداد بقرارات مجالس التأديب الابتدائية والاستئنافية لصدورها عن تشكيل غير دستوري، بما ينفي صلاحيتها كسند قانوني لوقف المحامين عن العمل أو نقلهم إلى جداول غير المشتغلين أو المساس بحقوقهم المهنية والنقابية.
مصدر الخبر | موقع المصرى اليوم