مجلس الدولة ينهي نزاع بين البريد وقناة السويس على مقابل خدمات
مجلس الدولة ينهي نزاع بين البريد وقناة السويس على مقابل خدمات
شهدت محكمة مجلس الدولة، نزاعًا بين الهيئة القومية للبريد والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بخصوص مدى أحقية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مطالبة الهيئة القومية للبريد بسداد مبلغ (198265.07) مائة وثمانية وتسعون ألفًا ومائتين وخمسة وستين جنيهًا وسبعة قروش مقابل حق الانتفاع ورسوم النظافة عن الأرض المقام عليها مكتب بريد طرود الجمرك بمساحة 770م عن الفترة من 1/4/2022 حتى 30/6/2023.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فيما تطالب به كمقابل انتفاع بالأرض المقام عليها مكتب بريد طرود الجمرك.
كما الزامت الهيئة القومية للبريد بأداء مبلغ مقداره (5774،7) خمسة آلاف وسبعمائة وأربعة وسبعون جنيهًا وسبعة قروش مقابل أداء خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات عن الفترة من 1/4/2022.
البريد مرفق عام ذات منفعة عامة
قالت الجمعية في فتواها، إنه لما كانت الهيئة القومية للبريد تشغل مكتب بريد طرود الجمرك منذ عام 1938 دون مقابل لتقديم منفعة عامة، واستمرت في شغل هذا المكتب دون مقابل بعد تأميم شركة قناة السويس ونقل تبعية المكتب للهيئة العامة لميناء غرب قناة السويس بموجب القانون رقم 88 لسنة 1980 ثم حلول الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس محل الهيئة العامة لمنطقة غرب بورسعيد، ولما كانت الهيئة القومية للبريد تشغل تلك المساحة المقام عليها المكتب باعتبارها هيئة عامة تقوم علي إدارة مرفق عام هو مرفق البريد لتقديم الخدمات البريدية، فمن ثم فإن تلك الأرض مخصصة للنفع العام دون مقابل.
الزام البريد بأداء مقابل خدمات النظافة
وأضافت، وفيما يتعلق بالشق الثاني من النزاع، فإن المشرع بقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم (202) لسنة 2020 ناط بوحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنفسها أو بواسطة الغير، تحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، مما تكون معه مطالبة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للهيئة القومية للبريد بأداء رسم النظافة عن الفترة من 1/4/2022 حتى 30/6/2023 بمبلغ مقداره (5774،7) جنيهًا متفقة وصحيح حكم القانون.
مصدر الخبر | موقع الفجر