الهيئات القضائية

محكمة النقض تلزم شخص بسداد قيمة ايصالات دفع نقدية بالدولار.. وفوائد قانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في أكتوبر 2017 وحتى تمام السداد

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكما أرست فيه مبدأ قضائيا جديدا في ظل أزمة الدولار بالإلزام بالسداد بالدولار، بإلزام شخص بسداد قيمة إيصالأت الأمانة تقدر 57,757,5 دولار أمريكى أو ما يعادلها بالجنيه المصرى وفوائد قانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 30 أكتوبر 2017 وحتى تمام السداد.

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 13878 لسنة 91 قضائية، لصالح المحامى بالنقض أحمد أبو المعاطى جمعه، برئاسة المستشار عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى، وعضوية المستشارين صلاح الدين كامل سعدالله، ومحمد عقبه، وسامح عرابى، ووليد عبد الوهاب، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض أحمد دراز، وأمانة سر خالد حسن حوا.

 

الوقائع.. نزاع بين شخصين حول سداد قيمة ايصالات نقدية بالدولار

الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2993 لسنة 2017 مدنى المنصورة الإبتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 70،000 دولار أمريكى وفوائده القانونية قيمة عدد 8 ايصالات سداد نقدية مستحقة الأداء ومزيلة بتقويعه والتي سبق تقديمها في الجنحة رقم 22495 لسنة 2016 أول المنصورة والتي قضى فيها ببراءة المطعون ضده، فكلفه بالوفاء بالإنذار المؤرخ 19 أغسطس 2017 إلا أنه لم يفعل، ومن ثم فقد اقام دعواه.

 

محكمة أول درجة تقضى بالإلزام بالسداد.. وثانى درجة تلغى الحكم

وفى غضون 28 مايو 2018 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن المبلغ المطالب به أو ما يعادله بالجنية المصرى، وفوائد قانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 30 أكتوبر 2017 وحتى تمام السداد، ثم استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 3189 لسنة 70 قضائية لدى محكمة استئناف المنصورة، ثم استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 3189 لسنة 70 قضائية لدى محكمة استئناف المنصورة، ثم ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 16 يونيو 2021 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.

 

صاحب الحق يطعن على الحكم بالنقض لهذه الأسباب

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى على ما ذهب إليه من خلو الأوراق من دليل على مدينونية المطعون ضده بالمبلغ النقدى محل التداعى وعدم تقديم الطاعن العقد المحرر بين الطرفين وأن المحكمة تتشكك في انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به في حين أن المطعون ضده لم ينازع في استلامه للمبلغ المطالب به نظير توريده ألالات وماكينات وقطع غيار لمصنع الطاعن ولم يقدم ما يفيد قيامه بتقديم الأعمال المكلف بها

 

وقدم الحاضر عن المطعون ضده حافظة طويت على بيان بقطع الغيار الموردة حتى 19 أكتوبر 2014 مزيلة بتوقيع مدير صيانة مصنع الطاعن بتاريخ 28 أكتوبر 2014 ومرفق به تسعير لإجمالى قطع الغيار الموردة بمبلغ 90،595 جنيه بما يعادل 12,242,5 دولار باعتبار سعر صرف 7,4 آنذاك، وأهدر ما انتهى إليه تقرير اللجنة الثلاثية في شقيه الهندسى والحسابى من انشغال ذمة المطعون ضده بمبلغ 57,757,5 دولار أمريكى وهو يمثل الفارق بين النقود المسلمة إليه والفواتير المقدمة منه نظير ما قام به من أعمال وما توصلت إليه مباحث الأموال العامة في الجنحة رقم 22495 لسنة 2016 أول المنصورة من صحة واقعة استلام المطعون ضده من الطاعن النقود موضع النزاع دون توريد الأعمال المتفق عليها بما يعيبه ويتسوجب نقضه.

 

فى ظل أزمة الدولار.. محكمة النقض تلزم شخص بسداد قيمة ايصالات دفع نقدية بالدولار

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن النعى في أساسه سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه محكمة – أن أسباب الحكم تكون مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، وأن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين ولا يصح أن تبنى على مجرد الاحتمال أو التخمين.

وبحسب “المحكمة”: وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تكون في حكمها بأسباب خاصة بما يعد هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام فضاء بيضاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على ما ذهب إليه من خلو الأوراق من دليل على ما يدعيه الطاعن وأنه لم يقدم العقد المبرم بينه والمطعون ضده، وأنه يتشكك في انشغال ذمة المطعون ضده بالمبلغ المطالب به، وهو ما لا يواجه ما ساقه الطاعن بدفاعه من عدم إنكار المطعون ضده لتوقيعه على إيصالات الاستلام أو لاستلامه المبالغ المثبتة بها، وما تمسك به في محاضر أعمال لجنة الخبراء، ولم يتناوله سواء إيراداً أو رداً.

 

وفوائد قانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في أكتوبر 2017 وحتى تمام السداد

 

ووفقا لـ”المحكمة”: فضلاً عن ذلك فإن الثابت من تقرير لجنة الخبراء الذي ندبته المحكمة المطعون على حكمها قد خلص في نتيجته النهائية إلى أن الثابت من معاينة المصنع على الطبيعة وبمطابقة بيان الماكينات المقدم من وكيل المطعون ضده على الماكينات الموجودة بماكينات خط الإنتاج قد تبين أنها متطابقة فيما يتعلق ببلد المنشأ والموديل وسنة الصنع ولا يوجد أي ماكينات أخرى بخلافها ولم نجد من المعدات التي قرر وكيل المطعون ضده أنه قام بتوريدها لمصنع الطاعن سوى عدد اثنين مقص صناعة “تايواني” موديلات قديمة تسبق فترة النزاع.

وتضيف “المحكمة”: وأن الثابت من مطالعة أصول اذون الاستلام أن المطعون ضده استلم من الطاعن مبالغ نقدية قدرها 70،000 دولار أمريكى نظير توريده الالات وقطع غيار للأخير، وأنه طبقا للثابت من مستندات المطعون ضده التي أقرها الطاعن أن الأول قام بتوريد قطع غيار بمبلغ 90،595 جنيه بما يعادل 12,242,5 دولار وقت التوريد ويبقى الفرق بين المبلغ المسلم وما ورد من قطع غيار مبلغ 57,757,5 دولار أمريكى استلمها المطعون ضده من الطاعن دون أن يثبت توريد آلات أو قطع غير مقابلها، وهو ما يمسه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه.

 

المبلغ يقدر بـ 58 ألف دولار أمريكى

وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت المحكمة تطمئن لما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء من انشغال ذمة المطعون ضده بمبلغ 57,757,5 دولار أمريكى، وهو ما تقضى معه المحكمة بتعديل الحكم الابتدائى والقضاء بإلزام المستأنف بأن يؤدى للمستأنف ضده مبلغ 57,757,5 دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى وفوائد قانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في أكتوبر 2017 وحتى تمام السداد.

1

2

3

4

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى