الهيئات القضائية
محكمة النقض: سلطـــــة رب العمل في إنهاء عقود عمل بعض عماله ليست مطلقة وإنما هي سلطة مقيدة بتوفر المسوغ المشروع لذلك
أكدت محكمة النقض في حكمها بالنقض رقم ٥٧٣١ لسنة ٩٠ قضائية ـ الدوائر العمالية – جلسة ٢٠٢١/٠٨/٣١، أن سلطـــــة رب العمل في إنهاء عقود عمل بعض عماله ليست مطلقة وإنما هي سلطة مقيدة بتوفر المسوغ المشروع لذلك مقرونًا بعدم التعسف في استعمال الحق وفقًا لنص المادتين ٦٩، ١١٠ من قانون العمل المشار إليه والمادة الخامسة من القانون المدني، فإذا لم يثبت توفر المسوغ وتحقق التعسف في استعمال الحق جاز للعامل اللجوء إلى القضاء لبسط رقابته وتفعيل نصوص القانون بما ينصف المظلوم.
الحكم
جلسة ٣١ من أغسطــــس سنة ٢٠٢١
برئاسة السيـد القاضي/ عاطــــف الأعصـــــر نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ أحمد داود، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وحازم رفقي
نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم ٥٧٣١ لسنة ٩٠ القضائية
(١، ٢) عمــل “العاملون بشركة الحلول المتكاملة للموانئ: الدعوى العمالية: إجراءات رفع الدعوى العمالية” “سلطة صاحب العمل: إنهاء عقد العمل”.
(١) أحقية المتضرر في اللجوء إلى مكتب العمل لتسوية النزاع. انعدام صلته بتنظيم العمل داخل مكاتب العمل أو ساحات المحاكم أو كيفية قيد الدعاوى وتحديد تاريخ الجلسات. علة ذلك. تعلق هذه الأمور بسلطة المحكمة في تنظيم العمل أمامها. طلب العاملة عرض النزاع على المحكمة العمالية لتعذر تسويته. مناطه. اقتصار دورها على الدفاع والرد على طلبات رب العمل. مؤداه. التزامها بإجراءات ومواعيد م ٧٠ ق ١٢ لسنة ٢٠٠٣.
(٢) حق رب العمل في إنهاء عقود العمل. شرطه. توفر المسوغ المشروع وعدم التعسف في استعمال الحق. المواد ٦٩، ١١٠ ق عمل و٥ ق مدني. ثبوت التعسف أو عدم توفر المسوغ المشروع. أثره. حق العامل في اللجوء للقضاء.
(٣) دعوى “إجراءات نظر الدعوى أمام المحكمة: ضم الدعاوى”.
ضم الدعويين المتحدتين خصومًا وموضوعًا وسببًا. مؤداه. اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله والفصل فيهما بحكم واحد. أثره. صحة قرار محكمة الموضوع بضم الدعويين المقامتين من كل من طرفي النزاع ضد الآخر لكون موضوع كل منهما هو الوجه الآخر للنزاع والفصل فيهما يقتضي صدور حكم واحد. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ـــــ المقرر ـــــــــ في قضاء محكمة النقض ـــــــــ أن المشــــرع وإن كان قد أبـــــاح بنص المادة ٧٠ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ للمتضرر في العلاقة العمالية (سواء كان عاملًا أم رب عمل) أن يلجأ إلى الجهة الإدارية (مكتب العمل) لتسوية أو تصفية النزاع العمالي وديًا من خلال إجراءات محددة ومواعيد قصيرة بعضها من النظام العام كمدة العشرة أيام الأولى من النزاع والتي يتعين في خلالها اللجوء إلى الجهة الإدارية، إلا أنه لا شأن للخصوم بتنظيم العمل داخل مكاتب العمل أو ساحات المحاكم أو التدخل في كيفية قيد الدعاوى وتحديد تاريخ الجلسات؛ ذلك أن تلك الأمور تتعلق بسلطة المحكمة في تنظيم العمل أمامها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ـــــ وبما لا خلاف عليه بين الطرفين ـــــــ أن بدء النزاع بينهما حصل بتاريخ ٢٩/٦/٢٠١٥ وهو تاريخ تقدم الطاعنة (رب العمل) بطلب إلى مكتب العمل بغية فصل المطعون ضدها، وقد ردت هذه الأخيرة على هذا الطلب بطلب مقابل في ٨/٧/٢٠١٥ (وفي أقل من عشرة أيام من تاريخ بدء النزاع) بطلب تسوية أو تصفية النزاع بينها وبين الطاعنة، ولتعذر ذلك طلبت المطعون ضدها (العاملة) في ١٦/٨/٢٠١٥ عرض الأمر على المحكمة العمالية وتمت الاستجابة لطلبها، وقيدت الأوراق أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية وأعلن كل طرف طلباته إلى خصمه، وهو ما يبين منه أن المطعون ضدها قد اقتصر دورها على الدفاع والرد على طلبات رب العمل ملتزمة في ذلك بإجراءات المادة ٧٠ المشار إليها من دون أن تخالف أيًا من المواعيد أو الإجراءات المقررة في هذا الشأن، أما إجراءات إحالة أوراق النزاع إلى المحكمة وقيد الدعاوى وتحديد تاريخ الجلسات فتلك أمور تتعلق بتنظيم العمل داخل مكاتب العمل وساحات المحاكم من دون تدخل من المتخاصمين فلا تعد من النظام العام؛ لأنها مجرد إجراءات تنظيمية إدارية الغرض منها هو الحث على سرعة إنجاز القضايا وهو ما ينفي عن المطعون ضدها (العاملة) أو أصحاب الشأن عمومًا أي خطأ في هذا الشأن؛ بوصف أن هذه الأمور هي شأن عمل داخلي فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على ما أثارته الطاعنة في هذا الصدد.
٢ـــــ المقــــرر ـــــــــ في قضاء محكمــــــة النقض ـــــــــ أن سلطـــــة رب العمل في إنهاء عقود عمل بعض عماله ليست مطلقة وإنما هي سلطة مقيدة بتوفر المسوغ المشروع لذلك مقرونًا بعدم التعسف في استعمال الحق وفقًا لنص المادتين ٦٩، ١١٠ من قانون العمل المشار إليه والمادة الخامسة من القانون المدني، فإذا لم يثبت توفر المسوغ وتحقق التعسف في استعمال الحق جاز للعامل اللجوء إلى القضاء لبسط رقابته وتفعيل نصوص القانون بما ينصف المظلوم.
٣ــــــ المقــــرر ـــــــــ في قضاء محكمــــــة النقض ـــــــــ أن ضم الدعويين المتحدتين خصومًا وموضوعًا وسببًا معًا لتسهيل الإجراءات يدمجهما ويفقد كل منهما استقلاله ويُفصل فيهما بحكم واحد ينهي النزاع برمته. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في ضم الدعاوى المرتبطة وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها قد قررت ضم الدعويين المقامتين من كل من طرفي النزاع ضد الآخر؛ بوصف أن موضوع كل منهما هو الوجه الآخر للنزاع والفصل فيهما يقتضي صدور حكم واحد ينهي النزاع بين الطرفين، ذلك بأن الطاعنة (رب العمل) طلبت فصل المطعون ضدها بينما طلبت هذه الأخيرة (العاملة) التعويض عن الفصل أو إعادتها إلى عملها، وأصبح بهذا الضم طلبي الفصل والتعويض عنه مطروحين على المحكمة، ومن هنا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالتعويض عن إنهاء عقد عمل المطعون ضدها على سند من أن ما نسب إليها (أي إلى العاملة) من إهمال أو إفشاء لأسرار الشركة أو الإضرار بسمعتها جاء بلا دليل، كما أن التأخير في الحضور إلى مقر العمل لا يرقى سببًا لإنهاء الخدمة، وهو ما أدى بالطاعنة إلى تفضيل خيار توقيع الجزاء الإداري في حينه على العاملة لمناسبته لظروف التأخير وترك خيار إنهاء الخدمة، هذا إلى أن إقدام الشركة (رب العمل) على إنهاء اشتراك المطعون ضدها بهيئة التأمين الاجتماعي بالتزامن مع منعها من الدخول إلى مقر عملها لممارسة مهامها، وخلو الأوراق من أي دليل يثبت ارتكاب المطعون ضدها لأي خطأ يستوجب الفصل يظهر بجلاء خطأ الشركة في إنهاء عقد عمل المطعون ضدها، وأن هذا الإنهاء ليس له ما يسوغه وترتب عليه إلحاق الضرر بالمطعون ضدها (العاملة) تستحق عنه تعويضًا يجبره، ورتب الحكم على ذلك إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الشركة (رب العمل) رقم ٣٥٤٩ لسنة ٢٠١٥ عمال إسكندرية المرفوعة بطلب فصل المطعون ضدها مع أحقية هذه الأخيرة (العاملة) في التعويض المقضي به عن إنهاء عقد عملها في القضية رقم ٣٩٥٢ لسنة ٢٠١٥ عمال الإسكندرية، وهي أسباب صحيحة تكفي لحمل قضاء الحكم في شأن قضائه بالتعويض عن إنهاء عقد العمل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة (رب العمل) وتعمل في شكل شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي تقدمت بتاريخ ٢٩/٦/٢٠١٥ إلى مكتب العمل بطلب فصل المطعون ضدها (العاملة) من العمل عندها. ردت هذه الأخيرة (المطعون ضدها) على هذا الطلب بطلبٍ مقابل أمام المكتب ذاته التمست فيه إعادتها إلى عملها وتسوية مستحقاتها المالية، ولتعذر ذلك أحيلت الأوراق إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية (دائرة عمالية) وقيدت برقمي ٢٥٤٩ لسنة ٢٠١٥ (دعوى رب العمل) ورقم ٣٩٥٢ لسنة ٢٠١٥ (دعوى العاملة)، وحددت الطاعنة طلباتها بطلب فصل المطعون ضدها على قولٍ منها: إن المذكورة قد أهملت في أداء عملها وأفشت أسرار الشركة وأساءت التعامل مع زملائها، بينما حددت المطعون ضدها (العاملة) طلباتها بطلب إعادتها إلى عملها وتسوية مستحقاتها المالية أو تعويضها عن إنهاء عملها على أن يشمل ذلك مقابل مهلة الإخطار ورصيد إجازاتها وأرباحها بالإضافة إلى تسليمها أوراق تعيينها وشهادة خبرة، ومحكمة أول درجة حكمت بفصل المطعون ضدها مع تسليمها شهادة خبرة. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٢٣٥ لسنة ٧٣ ق الإسكندرية. أحالت المحكمة الدعوى إلى مكتب الخبراء ثم إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين، ثم قضت بتاريخ ٢٢/١/٢٠٢٠ بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة (رب العمل) أن تؤدي إلى المطعون ضدها (العاملة) مبلغ ١٧١٧٥٠ جنيهًا تعويضًا عن إنهاء عملها ومبلغ ٢٣٤٣٠ جنيهًا مقابل مهلة الإخطار ومبلغ ١٣٦٨٨جنيهًا مقابل رصيد إجازتها وتسليمها شهادة خبرة وأوراق تعيينها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض (بالنسبة لما قضي به من تعويض عن إنهاء عقد العمل)، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُــــــــرِضَ الطعن على المحكمـــــــة ــــــــــ في غرفة مشورة ــــــــــ فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول: إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدها في عرض النزاع على المحكمة العمالية عملًا بنص المادة ٧٠ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لمضي أكثر من ٤٥ يومًا من تاريخ بدء النزاع الحاصل في ٢٩/٦/٢٠١٥ إلا أن الحكم أعرض عن تحقيق هذا الدفع، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود عليه بأن المشرع وإن كان قد أباح بنص المادة ٧٠ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ للمتضرر في العلاقة العمالية (سواء كان عاملًا أم رب عمل) أن يلجأ إلى الجهة الإدارية (مكتب العمل) لتسوية أو تصفية النزاع العمالي وديًا من خلال إجراءات محددة ومواعيد قصيرة بعضها من النظام العام كمدة العشرة أيام الأولى من النزاع والتي يتعين في خلالها اللجوء إلى الجهة الإدارية، إلا أنه لا شأن للخصوم بتنظيم العمل داخل مكاتب العمل أو ساحات المحاكم أو التدخل في كيفية قيد الدعاوى وتحديد تاريخ الجلسات؛ ذلك أن تلك الأمور تتعلق بسلطة المحكمة في تنظيم العمل أمامها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ـــــ وبما لا خلاف عليه بين الطرفين ـــــــ أن بدء النزاع بينهما حصل بتاريخ ٢٩/٦/٢٠١٥ وهو تاريخ تقدم الطاعنة (رب العمل) بطلب إلى مكتب العمل بغية فصل المطعون ضدها، وقد ردت هذه الأخيرة على هذا الطلب بطلب مقابل في ٨/٧/٢٠١٥ (وفي أقل من عشرة أيام من تاريخ بدء النزاع) بطلب تسوية أو تصفية النزاع بينها وبين الطاعنة، ولتعذر ذلك طلبت المطعون ضدها (العاملة) في ١٦/٨/٢٠١٥ عرض الأمر على المحكمة العمالية وتمت الاستجابة لطلبها، وقيدت الأوراق أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية وأعلن كل طرف طلباته إلى خصمه، وهو ما يبين منه أن المطعون ضدها قد اقتصر دورها على الدفاع والرد على طلبات رب العمل ملتزمة في ذلك بإجراءات المادة ٧٠ المشار إليها من دون أن تخالف أيًا من المواعيد أو الإجراءات المقررة في هذا الشأن، أما إجراءات إحالة أوراق النزاع إلى المحكمة وقيد الدعاوى وتحديد تاريخ الجلسات فتلك أمور تتعلق بتنظيم العمل داخل مكاتب العمل وساحات المحاكم من دون تدخل من المتخاصمين فلا تعد من النظام العام؛ لأنها مجرد إجراءات تنظيمية إدارية الغرض منها هو الحث على سرعة إنجاز القضايا وهو ما ينفي عن المطعون ضدها (العاملة) أو أصحاب الشأن عمومًا أي خطأ في هذا الشأن؛ بوصف أن هذه الأمور هي شأن عمل داخلي فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على ما أثارته الطاعنة في هذا الصدد.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وما هو ثابت بالأوراق؛ ذلـك أنه ـ أي الحكـم ـ انتهى في قضائه إلى إلزامها بالتعويض الذي قدره عن إنهاء عقد العمل على قول منه: إنها أنهت علاقة العمل مع المطعون ضدها من دون مسوغ قانوني، في حين أنها لم تقدم على اتخاذ هذا الإجراء أو تمنع المطعون ضدها من أداء عملها، وكل ما فعلته هو اللجوء إلى مكتب العمل بطلب فصل المطعون ضدها عملًا بنص المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لإضرارها بمصالح الشركة، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيـــــث إن هذا النعي مردود عليه بما هو مقـــــرر ـــــــ في قضـــاء هذه المحكمة ــــــــ من أن سلطة رب العمل في إنهاء عقود عمل بعض عماله ليست مطلقة وإنما هي سلطة مقيدة بتوفر المسوغ المشروع لذلك مقرونًا بعدم التعسف في استعمال الحق وفقًا لنص المادتين ٦٩، ١١٠ من قانون العمل المشار إليه والمادة الخامسة من القانون المدني، فإذا لم يثبت توفر المسوغ وتحقق التعسف في استعمال الحق جاز للعامل اللجوء إلى القضاء لبسط رقابته وتفعيل نصوص القانون بما ينصف المظلوم، كما أنه من المقرر أيضًا أن ضم الدعويين المتحدتين خصومًا وموضوعًا وسببًا معًا لتسهيل الإجراءات يدمجهما ويفقد كل منهما استقلاله ويُفصل فيهما بحكم واحد ينهي النزاع برمته. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في ضم الدعاوى المرتبطة وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها قد قررت ضم الدعويين المقامتين من كل من طرفي النزاع ضد الآخر؛ بوصف أن موضوع كل منهما هو الوجه الآخر للنزاع والفصل فيهما يقتضي صدور حكم واحد ينهي النزاع بين الطرفين، ذلك بأن الطاعنة (رب العمل) طلبت فصل المطعون ضدها بينما طلبت هذه الأخيرة (العاملة) التعويض عن الفصل أو إعادتها إلى عملها، وأصبح بهذا الضم طلبي الفصل والتعويض عنه مطروحين على المحكمة، ومن هنا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالتعويض عن إنهاء عقد عمل المطعون ضدها على سند من أن ما نسب إليها (أي إلى العاملة) من إهمال أو إفشاء لأسرار الشركة أو الإضرار بسمعتها جاء بلا دليل، كما أن التأخير في الحضور إلى مقر العمل لا يرقى سببًا لإنهاء الخدمة، وهو ما أدى بالطاعنة إلى تفضيل خيار توقيع الجزاء الإداري في حينه على العاملة لمناسبته لظروف التأخير وترك خيار إنهاء الخدمة، هذا إلى أن إقدام الشركة (رب العمل) على إنهاء اشتراك المطعون ضدها بهيئة التأمين الاجتماعي بالتزامن مع منعها من الدخول إلى مقر عملها لممارسة مهامها، وخلو الأوراق من أي دليل يثبت ارتكاب المطعون ضدها لأي خطأ يستوجب الفصل يظهر بجلاء خطأ الشركة في إنهاء عقد عمل المطعون ضدها، وأن هذا الإنهاء ليس له ما يسوغه وترتب عليه إلحاق الضرر بالمطعون ضدها (العاملة) تستحق عنه تعويضًا يجبره، ورتب الحكم على ذلك إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الشركة (رب العمل) رقم ٣٥٤٩ لسنة ٢٠١٥ عمال إسكندرية المرفوعة بطلب فصل المطعون ضدها مع أحقية هذه الأخيرة (العاملة) في التعويض المقضي به عن إنهاء عقد عملها في القضية رقم ٣٩٥٢ لسنة ٢٠١٥ عمال الإسكندرية، وهي أسباب صحيحة تكفي لحمل قضاء الحكم في شأن قضائه بالتعويض عن إنهاء عقد العمل، أما ما عــــدا ذلك من قضـاء ـــــ سواء بالنسبــة إلى قـــدر التعويــض أو التعويض عن مقابــــل مهلة الإخطار أو مقابــــل رصيــد الإجازات ـــــ فإنها ليست محل نعي من الطاعنة (رب العمل) فلا يجوز لهذه المحكمة تناوله.
ولما تقدم، يكون الطعن المطروح على غير أساس، ويتعين القضاء برفضه.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين