الهيئات القضائية
محكمة النقض: لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٢٣٧٦٦ لسنة ٨٧ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣، أن وقوع جريمة الرشوة نتيجة تدبير لضبطها لا يؤثر في قيامها، وإغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن بشأن ذلك لا يعيبه .
وجاء في القاعدة :
من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها ، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على ما أثاره الدفاع في هذا الشأن بحسبانه دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .
الحكم :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة طلب وأخذ رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ فى تطبيق القانون ؛ ذلك أن أسبابه جاءت فى عبارات عامة شابها الغموض والإبهام والإجمال لا يبين منها واقعات الدعوى بياناً كافياً بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دانه بها ، ذلك أنه لا يعد فى حكم الموظف العام ، فضلاً عن عدم اختصاصه بالعمل الذي قبل بحصوله على الرشوة من أجل القيام به بالإضافة إلى انتفاء القصد الجنائي لديه وحسن نيته فى حصوله على المبلغ المطلوب لقاء قيامه بإجراء العملية الجراحية للشاهد الثاني الأمر الذي تنتفى معه أركان تلك الجريمة فى حقه مدللاً على ذلك
بما قرره الشاهدين الرابع والخامس ( مدير مستشفى معهد ناصر ومدير الشئون القانونية )
من أن له الحق فى القيام بإجراء عمليات خاصة لحساب المعهد بأجر خلافاً لتلك التي يتم إجرائها على نفقة الدولة وأنه حال اتفاقه مع الشاهدين الأولى والثاني على إجراء العملية لم يكن بيدهما قرار العلاج على نفقة الدولة فضلاً عن أنه من حقه الحصول على أجر مقابل قيامه بإجراء العمليات الجراحية وأن ما حصل عليه من الشاهدين الأولى والثاني من مبالغ مالية
على فرض صحته لا يعدو أن يكون مخالفة إدارية بمنأى عن التأثيم مما يجعل فعله مباحاً
ولا يسأل عنه جنائياً إعمالاً لحكم المادتين ٦٠ ، ٦٣ من قانون العقوبات وأن ما قام به عضو هيئة الرقابة الإدارية لا يعدو أن يكون تحريضاً على ارتكاب الجريمة وعول الحكم فى قضائه على التسجيلات التي تم إجرائها بمعرفة عضو هيئة الرقابة الإدارية دون أن يورد مؤداها
ووجه استدلاله بها على ثبوت الاتهام قبله خاصة وأن تلك التسجيلات قد خلت مما يفيد طلبه رشوة مقابل تقديم موعد إجراء العملية الجراحية للشاهد الثاني ، كما دفع ببطلان إذني النيابة العامة بالتسجيل وبالقبض عليه وتفتيشه لإبتنائهما على تحريات غير جدية وأقوال مرسلة لعضو هيئة الرقابة الإدارية تفيد اتجاره بوظيفته بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع برد قاصر لا يصلح لاطراحه وأغفل ما أثاره من دفوع أخرى مؤيدة بما قدمه من مستندات ، وأغفل الحكم القضاء بمصادرة مبلغ الرشوة ، وأعمل فى حقه حكم المادة ١٧ من قانون العقوبات دون أن ينزل بالعقوبة بالقدر الذي تسمح به تلك المادة ، ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله أنها : ” ….. تتحصل فى المتهم حسام إبراهيم محمد معاطى وهو طبيب – أستاذ بكلية طب بنها – وبصفته فى حكم الموظف العام استشاري جراحة المخ والأعصاب بمستشفى معهد ناصر للبحوث طلب
وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قام بتوقيع الكشف الطبي على شاهد الإثبات الثاني بمستشفى معهد ناصر للبحوث تمهيداً لإتخاذ إجراءات إصدار قرار بعلاجه
على نفقة الدولة بقسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى لإصابته بورم بالمخ والغدة النخامية وأنه لصدور القرار رقم ٢٨٥٥٤٦٤ لسنة ٢٠١٢ لعلاجه على نفقة الدولة تقابلت شقيقته شاهدة الإثبات الأولى مع المتهم بعيادته الخاصة وعرضت عليه القرار ولكونه المختص بإجراء الجراحة المطلوبة وتحديد موعد إجرائها فطلب منها مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تحديد موعد عاجل لإجراء الجراحة لشقيقها نفاذاً لقرار العلاج سالف البيان فبادرت بإبلاغ شاهد الإثبات الثالث محمد مصطفى أحمد عامر عضو الرقابة الإدارية الذي أسفرت تحرياته السرية عن صحة ما أبلغت به فاستصدر إذن النيابة العامة بتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية
بينها وبين المتهم وأسفر تنفيذه عن تسجيل لقاءات أكدت طلب المتهم منها مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تحديد موعد عاجل لإجراء عملية جراحية لشقيقها على نفقة الدولة بمستشفى معهد ناصر للبحوث واستكمالاً لذلك جمعها لقاء بالمتهم بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠١٢ استعجلها خلاله فى إحضار مبلغ الرشوة المتفق عليه وحدد لذلك يوم ٢٦ / ٣ / ٢٠١٢ لاستلامه وفى الموعد المحدد تقاضى منها المتهم مبلغ الرشوة المعد سلفاً بمعرفة الرقابة الإدارية
وعقب استلامه له قام الشاهد الثالث بضبطه والمبلغ حوزته نفاذاً لإذن النيابة العامة . ”
واستند الحكم فى ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به كل من ولاء متولى محروس حسن ومحمد متولى محروس حسن ومحمد مصطفى أحمد عامر عضو الرقابة الإدارية وسامح فتحي إبراهيم عشماوي مدير مستشفى معهد ناصر للبحوث ومحمد صلاح محمود محمد الغرباوي مدير الشئون القانونية بمستشفى معهد ناصر للبحوث ومحمد أحمد محمد سيد رئيس حسابات المرضى بالقسم الداخلي بمستشفى معهد ناصر للبحوث وإقرار المتهم بالتحقيقات بطلبه وتقاضيه مبلغ خمسة آلاف جنيه من الشاهدة الأولى وما ثبت من استماع ومشاهدة النيابة العامة للقاءات والتسجيلات المأذون بها من طلب المتهم مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة من الشاهدة الأولى مقابل تحديد موعد عاجل لإجراء الجراحة الخاصة
بشقيقها الشاهد الثاني والصادر بشأنها قرار بعلاجه على نفقة الدولة مع علمه بذلك يقيناً
وكذا تقاضيه لمبلغ الرشوة المذكور من الشاهدة الأولى وضبطه عقب أخذه ذلك المبلغ وضبط المبلغ حوزته وإقراره بتقاضيه منها ومن إقرار المتهم بالتحقيقات بصحة التسجيلات الدائرة
بينه وبين الشاهدين الأولى والثاني حال مواجهتهم بها وما ثبت بتقرير خبير الأصوات من مطابقة بصمة صوت وصورة المتهم مع الأصوات والصورة المنسوبة بالتسجيلات المأذون بها ،
وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها قد أورد الحكم مؤداها فى بيان كاف من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .
لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة طلب وأخذ رشوة مقابل القيام بعمل
من أعمال الوظيفة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها
أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل
على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بما إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها
من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن
يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة ١١١ من قانون العقوبات
قد جرى نصها على أنه : ” يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل
١ – المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها . ” وكانت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦٥ لسنة ١٩٩٦ الصادر بتاريخ ١١ / ١٢ / ١٩٩٦
بشأن إنشاء مراكز متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية نصت على أن : ” تنقل تبعية
كل من مستشفى معهد ناصر ومستشفى الهرم من المؤسسة العلاجية بمحافظة القاهرة إلى ديوان عام وزارة الصحة والسكان وتؤول إليها فى فرع مستقل من موازنتها جميع حقوقها والتزاماتها . ” الأمر الذي يستفاد منه تبعية مستشفى معهد ناصر إلى وزارة الصحة وهى إحدى وزارات الحكومة الأمر الذي يكون معه الطاعن – وهو طبيب استشاري بمستشفى معهد ناصر جراحة المخ والأعصاب – فى حكم الموظف العام فى نطاق تطبيق أحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المعنون بالمرسوم وقد تأيد ذلك بما شهد به الشاهد الرابع – مدير مسشتفى معهد ناصر للبحوث – من أن الطاعن يعمل استشاري جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى
وكان الطاعن لا يجادل فى شغله ذلك العمل بتلك المستشفى فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان المقصود بالاختصاص بالعمل فى مجال الرشوة أن يكون لدى الموظف سلطة مباشرة العمل الذي وقع الارتشاء مقابل تحقيقه أو الامتناع عنه وتحدد القوانين واللوائح أعمال الموظف العام التي تدخل فى اختصاصه وقد تتحدد
هذه الأعمال بمقتضى أوامر الرؤساء أو تعليماتهم الشفوية أو المكتوبة ، وكان تقدير توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية
التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة ثابتة بالأوراق وكان الحكم المطعون فيه أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع أن الطاعن بعد اطلاعه على أوراق علاج المريض هو الذي يقوم بتحديد ميعاد وإجراء الجراحة له وأنه المنوط به العمل الذي حصل على مبلغ الرشوة من أجل القيام به ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن ينحل إلى جدل حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز منازعتها فيها أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن الشارع قد ساوى فى نطاق الرشوة بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة عن طريق الاتجار فيها ويتوافر بالزعم بالاختصاص ولو لم يفصح به الموظف صراحة بل يكفى الزعم الضمني بأن يبدى الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي يدخل فى اختصاصه .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة السالف بيانها والتي اطمأنت إليها المحكمة أن الطاعن وهو فى حكم الموظف العام طبيب استشاري جراحة المخ والأعصاب بمستشفى معهد ناصر طلب وأخذ لنفسه مبلغ خمسة آلاف جنيه
من الشاهدة الأولى لقاء قيامه بعمل من أعمال وظيفته وهو تعجيل موعد إجراء عملية جراحية لإزالة ورم بالمخ لشقيقها الشاهد الثاني ، كما أثبت الحكم بما ساقه من أدلة أن الطاعن كان على علم بأنه المبلغ الذي طلبه وأخذه كان مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته وأنه ثمناً لاستغلال وظيفته والاتجار بها وأن إرادته اتجهت إلى ارتكاب ذلك الفعل رغم ذلك وهو ما يدل على توافر القصد الجنائي فى حقه مما تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الرشوة المعاقب عليها بالمادة ١٠٣ من قانون العقوبات ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع شيئاً عن أن ما أتاه كان استعمالاً لحق مقرر بمقتضى الشريعة بما يخرجه
عن نطاق التأثيم عملاً بالمادة ٦٠ قانون العقوبات أو بانتفاء مسئوليته لحسن نيته عملاً بالمادة ٦٣ / ٢ من قانون العقوبات وكان هذا الدفاع يقوم على واقع يقتضى تحقيقاً موضوعياً يخرج عن وظيفة محكمة النقض ومن ثم فلا يجوز إثارته أمامها لأول مرة ويكون النعي على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص غير مقبول .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يؤثر
في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها ومن ثم فلا يعيب الحكم
المطعون فيه إغفاله الرد على ما أثاره الدفاع فى هذا الشأن بحسبانه دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى التسجيلات التي عول عليها فى قضائه فى قوله : ” وثبت من استماع ومشاهدة النيابة العامة للقاءات والتسجيلات المأذون بها طلب المتهم مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة من الشاهدة الأولى مقابل تعجيل ميعاد إجراء جراحة المخ الخاصة بشقيقها الشاهد الثاني والصادر بشأنها قرار بعلاجه على نفقة الدولة
وكذا تقاضيه مبلغ الرشوة المتفق عليه من الشاهدة الأولى وضبطه عقب أخذ المبلغ وضبط المبلغ بحوزته ، وثبت بتقرير خبير الأصوات مطابقة بصمة صوت وصورة المتهم مع الأصوات والصورة المنسوبة إليه بالتسجيلات المأذون بها . ” ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور فى هذا الشأن يكون غير سديد ، هذا إلى أن تقدير أدلة الدعوى وقيمتها فى الإثبات من شأن محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فى هذا الشأن أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
وكانت محكمة الموضوع قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذني النيابة العامة بالتسجيل وبالضبط والتفتيش وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها
فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون هذا إلى أنه من المقرر أنه لا يشترط أن يقوم رجل الضبط بإجراء التحريات بنفسه بل له أن يستعين بمن يرى من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين كما أن الخطأ فى بيان محل إقامة الطاعن أو مهنته لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات وأنه يكفى لإصدار الإذن أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هذه الأمارات والتحريات
ضد هذا الشخص بقدر يعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً وكان الطاعن لم يبين أوجه دفاعه ومستنداته التي قدمها والتفت الحكم عن الرد عليها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون
غير مقبول .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عقوبة المصادرة فى ضوء حكم المادتين ٣٠ ، ١١٠ من قانون العقوبات لا توقع إلا فى حق من يثبت عليه أنه قارف الجريمة فاعلاً
كان أو شريكاً ولا تتعدى إلى غيره ممن لا شأن له بها ومن ثم تنصرف إلى مصادرة المبالغ
التي يدفعها ممن يصدق عليه أنه راشي أو وسيط وذلك مع عدم المساس بحقوق الغير حسني النية ويندرج تحت حكم الغير كل من كان أجنبياً عن الجريمة فإذا كان مبلغ الرشوة قد دفع من مال هيئة الرقابة الإدارية بعد أن تلقت بلاغ الشاهدة الأولى فهي فى حقيقتها لا تعد راشية
ومن ثم فلا يصح مصادرة المبلغ الذي دفع منها ، فضلاً عن انعدام مصلحة الطاعن فى النعي على الحكم فى هذا الخصوص ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة مبلغ الرشوة المضبوطة حماية لحقوق الغير حسن النية لا يكون قد خالف القانون فى هذا الشأن .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بجريمة الرشوة المؤثمة بالمادة
( ١٠٣ ) من قانون العقوبات وأفصح عن معاملته بحكم المادة ( ١٧ ) من القانون ذاته ونزل من عقوبة السجن المؤبد المقررة للجريمة إلى عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات فإنه لا يكون
قد خالف القانون فى شيء ويكون النعي عليه فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب
حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين الســـر رئيس الدائـــرة
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين