هل تسقط دعوى المُطالبة بقيمة الشيك بمُضيّ سنة؟.. «النقض» تجيب
أكدت “محكمة النقض” أثناء نظرها الطعن رقم (١٧٩٥٦) لسنة ٨٧ قضائية – الدوائر التجارية – جلسة 13 يناير 2019، أن خضوع الدعاوى المتعلقة بالشيك للتقادم الصرفي، مدته سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضاء ميعاد تقديمها، موضحةً أن المشرّع في “قانون التجارة الجديد” أخضع للتقادم الصرفي الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها الشيك، وقدر مدة هذا التقادم سنة، تبدأ من تاريخ تقديمة للوفاء أو من تاريخ ميعاد تقديمه.
وقائع الدعوى
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن ” عن نفسه وبصفته ” بعد رفض أمر الأداء الدعوى رقم ……. لسنة ٢٠١٦ مدنى كلى الجيزة الابتدائية – مأمورية أكتوبر – بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ” مائتين وعشرين ألف جنيه ” قيمة الشيكات البنكية المستحقة بتواريخ ….. / ١١ / ٢٠٠٩ ، ……. / ١٢ / ٢٠٠٩ ، …… / ١ / ٢٠١٠ ، ١٥ / ٣ / ٢٠١٠ والمبينة بالأوراق وذلك على سند من القول من كونه يداين الطاعن بالمبلغ سالف الذكر ، وأنه سبقت مطالبته بأداء تلك المبالغ ، بيد أنه رفض وامتنع عن السداد ، الأمر الذى حدا به للتقدم بذلك الأمر والذى رفض ، وبتاريخ …… / ٢ / ٢٠١٧ ، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده المبلغ المطالب به ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ……. لسنة ١٣٤ ق أمام محكمة استئناف القاهرة – مأمورية الجيزة – وبجلسة ….. / ١١ / ٢٠١٧ قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
المحكمة
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالرفض تأسيسًا على أنه لم يثبت بالأوراق ما يدعيه بشأن وجود علاقة تجارية بينه وبين المطعون ضده، وأن الشيكات سند التداعي ناشئة عن علاقة تجارية بينهما، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون التجارة بشأن خضوعها لأحكام قانون الصرف وكونها بطبيعتها تجارية أيًّا كانت صفة ذوي الشأن أو طبيعة الأعمال التي أُنشئت من أجلها، ولم يعمل أثر ذلك في سقوط الحق المطالب به بالتقادم إعمالًا لنص المادة (٥٣١ / ١) من قانون التجارة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة (٣٧٨) من “قانون التجارة رقم ١٧” لسنة ١٩٩٧ التي ابتدأت بها مواد الباب الرابع منه بشأن الأوراق التجارية على أن ” تسري أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيًّا كانت صفة ذوي الشأن فيها وطبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها ” ، كما أنه من المستقر عليه أيضًا بقضاء هذه المحكمة أن المشرّع في “قانون التجارة الجديد” أخضع للتقادم الصرفي الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها الشيك، وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمة للوفاء أو من تاريخ ميعاد تقديمه، وأن أحكام قانون الصرف تسري وحدها على الشيكات أيًّا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها سواء كانت أعمالًا تجارية أو مدنية .
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه – والمؤيد لحكم أول درجة- قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على عدم سريان أحكام “قانون التجارة الجديد” عليها لعدم إثباته كون تلك الشيكات ناشئة عن علاقة تجارية، مخالفًا بذلك قواعد التقادم الصرفي فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه .
الحكم
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدّم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بسقوط حق المدعى في إقامة دعواه .
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين