أبرزها الخطأ من المضرور.. “الفتوى والتشريع” توضح الحالات التي لا يلزم فيها التعويض عن الضرر
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن المادة (163) من القانون المدنى تنص على أن: كل خطأ سبّب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض،
انسخ والصق هذا الرابط إلى موقع الووردبريس الخاص بك لتضمينه
انسخ والصق هذا الكود إلى موقعك لتضمينه