الهيئات القضائية

أول حكم للنقض بشأن قرارات الشطب من جداول المحامين.. فقد شرطاً من شروط القيد بنقابة المحامين من قبيل المنازعات الإدارية

أصدرت الدائرة الجنائية “ب” – بمحكمة النقض – حكما يهم ألاف المحامين والمحاميات، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن الطعن على قرارات اسقاط القيد من نقابة المحامين، قالت فيه: “فقد شرطاً من شروط القيد بنقابة المحامين من قبيل المنازعات الإدارية التى يختص مجلس الدولة بنظر طعونها وليس محكمة النقض”.

 

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 6043 لسنة 90 قضائية، برئاسة المستشار علـى سليمـان، وعضوية المستشارين خالــد الجنــدى، وعــبـد الــهـادي مـحمـود، وهــانـي نجـاتي، ورامـي شـومان.

 

الوقائـع.. شطب محامى من جداول المحامين باعتباره من غير المشتغلين

تتحصل وقائع النزاع فى أن لجنة تنقية الجداول بالنقابة العامة للمحامين أصدرت في 21 من سبتمبر سنة 2015 قرارها المطعون فيه بإسقاط قيد الطاعن “المحامي بالنقابة” من جدول المشتغلين بها، فطعن على ذلك القرار بموجب دعوى أقامها أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قيدت برقم “….” لسنة 70 قضائية، والمحكمة المذكورة قضت في 25 من نوفمبر سنة 2018 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

 

عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى المقيدة برقم “….” لسنة 36 ق قضائية “دستورية” في الرابع من يوليه سنة 2020 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والتي تنص على أنه: “…. ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار”، تأسيساً على أن مسلك المشرع في إسناد الفصل في المنازعات الواردة بتلك المادة إلى محكمة النقض قد جاء مصادماً لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة – دون غيره من جهات القضاء – هو صاحب ولاية الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي.

وبحسب “المحكمة”: إذ أن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، هذا فضلاً عن أن هذه الرقابة تستهدف أصلاً صون الدستور المعمول به وحمايته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائماً القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة، وعلى ذلك فإن المحكمة – المحكمة الدستورية العليا – تباشر رقابتها على النصوص المعروضة من خلال أحكام الدستور الصادر بتاريخ 18 يناير 2014 باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للنزاع الراهن.

 

لماذا أصبح مجلس الدولة القاضى الطبيعى لطعون الشطب من جداول المحامين؟

ووفقا لـ”المحكمة”: تنص المادة 190 من الدستور الحالي على أن: “مجلس الدولة جهة قضائية، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية”، وتنص المادة 97 من الدستور الحالي على أنه: “ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي”، وكان مجلس الدولة قد غدا في ضوء الأحكام المتقدمة قاضي القانون العام وصاحب الولاية دون غيرها من جهات القضاء في الفصل في كافة المنازعات الإدارية عدا ما استثناه الدستور ذاته بنصوص صريحة ضمنها وثيقته، وباستعراض أحكام قوانين المحاماة المتعاقبة وآخرها الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 يبين أن نقابة المحامين تتوافر لها جميع مقومات النقابات المهنية طبقاً للمادتين 86، 77 من الدستور الحالي.

وتضيف “المحكمة”: من ثم تغدو نقابة المحامين من أشخاص القانون العام وتعد الطعون المتعلقة بالقرار الصادر بنقل اسم محام إلى جدول غير المشتغلين – إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام – من قبيل المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها طبقاً لنص المادة 190 من الدستور والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وإذ أسندت الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الفصل في تلك المنازعات الى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فإنها تمثل اعتداءً على استقلال القضاء وانتقاصاً من اختصاص مجلس الدولة بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتها.

 

محكمة النقض تمتنع عن التصدى لهذا السبب

وتشير “المحكمة”: وهذا الذي قضت به المحكمة الدستورية ولذات الأسانيد القانونية التي أسست عليه حكمها ينطبق على الطعن الماثل، وكان الطاعن في الطعن الماثل قد طعن في قرار مجلس النقابة العامة الصادر في 21 من سبتمبر سنة 2015 من مجلس النقابة العامة بإسقاط قیده من جدول المشتغلين بنقابة المحامين، وكان هذا القرار من ضمن القرارات التي يصدرها مجلس النقابة العامة، وكان حكم الدستورية المشار إليه قد أورد بشأنها في الحكم السالف في مدوناته أنها قرارات إدارية والمنازعة فيها تكون إدارية بطبيعتها وينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، وذلك حسبما ورد بحكم المحكمة الدستورية المشار إليه، ومن ثم فإن هذه المحكمة – محكمة النقض – تمتنع عن تطبيقه لعدم دستوريته ويتعين معه القضاء بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن، فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن.

1

2

3

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى