الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالهيئات القضائية أول رد من النائب خالد مشهور بعد صدور حكم النقض ببطلان انتخابات منيا القمح في مجلس النواب

أول رد من النائب خالد مشهور بعد صدور حكم النقض ببطلان انتخابات منيا القمح في مجلس النواب

أول رد من النائب خالد مشهور بعد صدور حكم النقض ببطلان انتخابات منيا القمح في مجلس النواب

كتبه ميار أحمد
34 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
أول رد من النائب خالد مشهور بعد صدور حكم النقض ببطلان انتخابات منيا القمح في مجلس النواب
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/14gr

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم على نتيجة انتخابات مجلس النواب دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأصدرت حكمًا نهائيًا ببطلان العملية الانتخابية بالدائرة، مع الأمر بإعادتها من جديد وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.

أول رد من النائب خالد مشهور بعد صدور حكم النقض ببطلان انتخابات منيا القمح في مجلس النواب

حكم النقض ببطلان عضوية عضوين في مجلس النواب

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائب محمد شهده والنائب خالد مشهور، وإلغاء فوزهما في الانتخابات، على أن تُعاد العملية الانتخابية بالدائرة مرة أخرى.

وجاء حكم محكمة النقض بعد فحص الطعن وما تضمنه من أسباب ودفوع قانونية تتعلق بسير العملية الانتخابية، وما شابها من مخالفات وإجراءات رأت المحكمة أنها أثرت في سلامة ونزاهة الانتخابات وإرادة الناخبين.

وانتهت المحكمة، بعد الاطلاع على أوراق الدعوى والمستندات المقدمة، إلى صحة ما ورد بالطعن، وقضت بقبوله شكلًا وموضوعًا، وهو ما يترتب عليه إعادة فتح باب الانتخابات بدائرة منيا القمح، وفقًا لما تقرره الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويُعد حكم محكمة النقض باتًا ونهائيًا وملزمًا لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

تواصلت “فيتو” مع النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، أحد الأعضاء الصادر ضدهم الحكم، وأكد مكتبه أن الحكم صحيح.

وقال: لكن هناك مرحلة أخرى من الرد على الطعن من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، في الطعن على الحكم الصادر من محكمة النقض.

ومن المقرر عقب صدور الحكم النهائي يتم إخطار مجلس النواب، وفي هذه الحالة المجلس ملزم بتنفيذ القرار.

حيث تضمن الدستور أن بطلان العضوية يبدأ من تاريخ إخطار محكمة النقض لمجلس النواب.

محكمة النقض تفصل في صحة عضوية مجلس النواب

ومنح الدستور محكمة النقض، اختصاص الفصل في صحة العضوية من عدمه في مجلس النواب، عقب إحالة عدد من الطعون في انتخابات مجلس النواب 2025 من المحكمة الإدارية العليا إليها.

وتنص المادة 107 من الدستور على: تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.

وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

مصدر الخبر | موقع فيتو

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/14gr

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار