الهيئات القضائية

إحالة دعوى منع مطربى المهرجانات من الغناء لـ مفوضى الدولة

أحالت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية للنقابات، الدعوى المقامة من الدكتور هانى سامح المحامى، لإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغنى المهرجانات من الغناء بمصر وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وعنبة وأحمد موزة وآخرين، لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها.
واستندت الدعوى التى حملت رقم 14037 لسنة 76 قضائية، إلى بطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية، ولتقييده حرية الإبداع الموسيقى وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقى الفن.

وتضمنت الدعوى، أن التاريخ حمل أنواعا من التزمت والاضطهاد الفنى ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله، فوجهت كثيرا من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن وفلتاته على مدار الأزمنة، من عبد الحليم إلى عدوية، ومن الشبابية إلى الشعبية، وحاول المتزمتون جاهدون فى فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها.

وقال المحامى: إن نصوص الدستور جاءت جلية قاطعة بحماية الحق فى الفنون مهما وقعت فى اضطراب ونشوز أو مهما وصلت وارتقت إلى خلب الأرواح وسلب للعقول والاهتمام، فجاءت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفنى والأدبى، وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، وبحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، واستندت الدعوى إلى المادة 65 من الدستور بكفالة حرية الفكر والرأى، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

وأضاف المحامى فى دعواه أن أحكام المحكمة الدستورية العليا جاءت بعدم دستورية مواد قانونية متعددة قيدت حرية الابداع الموسيقى مهما كانت شذرا فى أنظار وأسماع البعض، فصدرت الأحكام بعدم دستورية الحبس حيال أداء الأعمال الفنية والموسيقية لغير المقيدين بنقابة المهن الموسيقية بالأخص الأحكام أرقام 2 لسنة 15 – دستورية، والحكم 66 لسنة 31 – دستورية.

مصدر الخبر | موقع مبتدأ

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى