الهيئات القضائية

اختراق حسابات الأزواج والزوجات..المشرع تصدى للأزمة..والنقض أجازت التجسس فى حالة وحيدة

اختراق حسابات الأزواج والزوجات..المشرع تصدى للأزمة..والنقض أجازت التجسس فى حالة وحيدة

اختراق الزوج الحساب الشخصي لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات وصور خاصة بها لابتزازها مع بداية الخلافات الزوجية بينهما، ومساومتها على ذلك فعل حرام شرعا طبقا لفتوى دار الإفتاء المصرية، ومجرم قانونا ويعاقب عليه القانون بالسجن والغرامة، فكل يوم تدق أجراس الخطر في أروقة المحاكم بقصص وروايات واقعية ودموع وانين مبتزات نتاج التجسس والابتزاز واختراق الحسابات الشخصية من الزوجين.

فبداية الابتزاز الالكتروني الذي نشاهده في أروقة المحاكم من الزوج ضد زوجته هو التجسس على هاتفها واختراق حسابها الخاص والتعدي على خصوصيتها – بل الأمر ليس متعلق بإختراق الحساب الشخصي والتجسس عليه فقط، بل يعاقب أي من الزوجين بجريمة اصطناع حسابات ومواقع خاصة في حالة اصطناع حساب أي منهما للأخر، ونشر عليه أمور مخله بالشرف والآداب والاعتبارات العامة التي تنال منه، فيعاقب وفقا للمادة 24 من القانون رقم 175لسنة 2018 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

اختراق الأزواج حساباتهم للتجسس بين الشرع والقانون

في التقرير التالى، يلقى “برلماني” الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في إختراق أحد الزوجين للحساب الشخصى الخاص بأحداهما للحصول على صور ورسائل ونبش سر كل منهما للأخر، فمما لا شك فيه أن الخطوة الأولى في سجل الطلاق والانفصال، واشتعال نيران الفرقة، والخلافات، تبدأ مع إقدام أحد شريكي مؤسسة الزواج على اختراق خصوصية الآخر، والحديث هنا يتعلق بالزوجة تحديداً كون الكثير من النساء وبحكم طبيعتهن يعتبرن الأكثر فضولاً، وغيرة، وريبة، حيث – والمحاكم شاهدة على ذلك – تتعدد دعاوى الخلافات الزوجية، جراء اطلاع هذه أو تلك على أمور خاصة بالزوج، بما يسفر عن استعار ألسنة الغضب، وتصاعد وتيرة الانتقام، لتأتي الإطاحة بالكيان الأسري، وهدم أعمدة الاستقرار، لينتهي الأمر إلى تشتت الأبناء، وضياعهم وما إلى ذلك – بحسب الخبير القانوني والمحامى المتخصص في الشأن الأسرى عبد الحميد رحيم.

في البداية – يعاقب أي من الزوجين بجريمة اصطناع حسابات ومواقع خاصة في حالة اصطناع حساب أي منهما للأخر، ونشر عليه أمور مخله بالشرف والآداب والاعتبارات العامة التي تنال منه، فيعاقب وفقا للمادة 24 من القانون رقم 175لسنة 2018 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تنص على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين” – وفقا لـ”رحيم”.

المشرع تصدى للأزمة بقانونى العقوبات وتقنية المعلومات

والمادة 25 من ذات القانون تعاقب بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة فقد نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة – الكلام لـ”رحيم”.

وما أكثر المشاهد في الحاكم بين من احتفظت بصور شخصية على هاتفها واخترقه وتجسس عليه الزوج وتحصل عليها من أجل مساومتها على حضانة أبنائها وحرمانها من حقوقها القانونية والشرعية بالكف عن المطالبة بها وبين من زرع لها كاميرات في أماكن نومها أو في خلوتها وتحصل على مضمونها للتجسس عليها وابتزازها بالتعدى على حرمتها الخاصة المصونة شرعا وقانونا التي لا يجب لأحد أن يخترقها – هكذا يقول “رحيم”.

العقوبة تصل للحبس سنه و100 ألف جنيه غرامة

فالحق في الخصوصية من الحقوق اللصيقة بالإنسان وحرمة الحياة الخاصة وقدسيتها صانتها الحضارات القديمة والأديان السماوية والدساتير والقوانين المصرية فلكل فرد الحق في المحافظة على حياته الخاصة وعدم جعلها عرضة لان تلوكها السنة الناس آو أن تكون مصدر تهديد أو ابتزاز والتعدي عليها جريمة يعاقب عليها القانون وفقا لنص المادتين 309 مكرر و309 مكرر أ فتنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص”.

“ولا يقتصر التجريم على الشخص القائم بالتقاط الصورة فقط وفقا للنص السابق، ولكن التجريم يمتد ليشمل كلا من سهل أو أذاع أو شارك فى نشر الصورة”، والمادة 309 مكرر (أ) تنص على أن يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

الدستور المصرى حافظ على اسرار الغير

وهي نصوص تتوافق تماما مع نص المادة 57 من الدستور المصري الحالي التى تنص على أن: “للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك”.

ولم يفرق الدستور ولا القانون في التجريم بالتعدي علي خصوصية الأخر بين زوج وزوجه ولم يستثني أحد من العقاب بل مجرد التهديد بإفشاء أمور مخدشه للشرف يعاقب عليها القانون فكل ما يعد قذفا في المجني عليه طبقا للفقرة الأولي من المادة 302 من قانون العقوبات يعد التهديد بإفشاء جريمة وفقا للفقرة الأولي من المادة 327 عقوبات، ولكن عدم إغلاق الهاتف برقم سري من قبل الزوج أو الزوجة قد يعتبر موافقة ضمنيه لكل من له حق الرقابة والإشراف والمتابعة مثل الزوج على زوجته والزوجة على زوجها والأب على ابنه .

كما يعاقب القانون على مراقبه الأخر والتجسس عليه بقصد التوصل الي معلومات ولو كان هذا الفعل الذي تجسس عليه غير مشروع بقصد ابتزازه وتهديده بتلك المحتوى التي تحصل عليها او المعلومات او الصور الذي وجدها مثل تركيب جهاز تصنت على هاتف الزوجة من قبل الزوج او الزوجة على هاتف زوجها فتلك جريمة يعاقب عليها القانون ومثل تركيب الزوج كاميرات داخل المنزل لرصد تحركات الزوجة أو لرصد تحركات الزوج لان ذلك مخالفا للقانون فلا يجوز مراقبه شخص أو التصنت عليه أو متابعه تحركاته إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من الجهات القضاة فقد غل الدستور والقانون عدم مراقبه رجل الضبط أو اى شخص لأخر إلا بإذن قضائي مسبق والقاعدة هنا عامة لا تفرق بين شخص آخر أو زوج وزوجه.

رأى محكمة النقض في الأزمة

يأتي هذا كله علي الرغم من أن هاتف الزوجة وبريدها الالكتروني له حماية اسبغها عليه القانون وحرم علي الزوج تفتيشك أو الدخول اليه بأي طريقة غير مشروعه، إلا أن محكمة النقض في حكم قديم لها محل نظر أجازت للزوج تفتيش حقيبة زوجته الموجودة بالمنزل إذا ما اقتنع أن بها رسائل من عشيقها، وعللت لذلك بأن الزوج في علاقته بزوجته ليس من الغير في صدد المكاتبات لأن عشرتهما وسكون كل منهما إلي الآخر وما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة في كيانها وسمعتها يخول لكل منهما ما لا يباح للغير من مراقبة زميله في سلوكه وفي سيره وفي غير ذلك، مما يتصل بالحياة الزوجية لكي يكون علي بينه من عشيره، وهذا ما يسمح له عند الاقتضاء أن يتقص ما عساه أن يساوره من ظنون أو شكوك لينفيه فيهدأ باله أو ليتثبت منه فيقرر ما يرتئيه، واعتبر إعوجاج سلوك الزوجة كافٍ لإعطاء الحق لشريكها بمراقبتها، وأجاز له النظر فى حقيبتها والاستيلاء ولو خلسة على رسائلها، وذلك طبقا للطعن رقم 259 جلسة 19 مايو 1941.

من الناحية القانونية لا يجوز للزوج أن يخترق البريد الإلكتروني لزوجته

من الناحية القانونية لا يجوز للزوج أن يخترق البريد الإلكتروني لزوجته لالتقاط الرسالة الخاصة بالتدليل علي ارتكابها قمة جرائم او افعال مشينة، لأن مشروعية الدليل أهم من الدليل نفسه، استناداً الي نصوص الدستور المصري في ذات التوجه، ذلك لأن فعل الزوج يعد في هذا الشأن جريمة طبقا لقانون العقوبات والقانون رقم 75 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات، ولا يستقيم أن يكون دليل الإدانة مشروعا حال كونه هو اصلاً جريمة معاقب عليها، فضلا عن ضرورة السعي نحو بث روح الثقة والأمانة فيما بين الزوجين والمودة والرحمة وهو توجه شرعي، وما يجب أن يسود العلاقة بينهما من احترام لا ينسجم مع التجسس، بحيث أن شك أحد الزوجين في سلوك الآخر لجأ إلي إتباع الإجراءات القانونية في الإثبات وإلا تحولت الأسرة إلي مسرح مخابرات وجاسوسية وهذا ما أخذ به القضاء الأمريكي والفرنسي وأيدهم فيه الفقه الشرعي المصري أيضاً.

رأى دار الإفتاء في الأزمة

وقدر أصدرت دار الإفتاء المصرية في ذلك بعدم جواز تعدى الزوج على خصوصية زوجته أو الزوجية على خصوصية زوجها حفاظا على الحياة الزوجية واحتراما لحرية وخصوصية الأخر وفي حالة أن عثرت الزوجة في هاتف زوجها على ما يثبت الخيانة الزوجية هنا تفتقر العشرة لحسن المعاملة، كما إن تجسس الزوجة على هاتف زوجها أو العكس يعتبر أشد إثماً في رمضان، فإن السيئة خلال هذا الشهر ليست كالسيئة في غيره، إلا أنه لا يفطر الصوم، لكن يُنقص أجره ويعكر صفوه، فيتعين تجنبه دائماً، وفي رمضان بالذات أكثر من غيره.

من جانبه، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن تجسس الزوجة على هاتف زوجها ممنوع شرعًا، وهذا واضح في قوله تعالى: “وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا”، مؤكدا أن المسلم عليه أن يدق الجرس على باب منزله، حتى وإن كان معه المفاتيح، حتى لا يتخون زوجته، مشيرًا إلى أن الشرع يريد أن يقضي على التخوين وحبائل الشيطان، وحذر أيضا من قيام الزوج بالتجسس على هاتف زوجته، معقبًا: “دي خصوصيات، ممكن يكون في خصوصيات أو أسرار بينها وبين أختها أو أمها، إزاي يطلع عليها”.

هل يحق للزوجة طلب التطليق للضرر بسبب تجسس الزوج؟

ومن حق الزوجة رفع لواء الخصومة لطلب التطليق للضرر، وليكون ما لديها قرينة تعزز ما لديها من أدلة أخري سببا للطلاق، وكذلك إذا حرر الزوج محاضر ضد زوجته وبلغ عنها، فمن المستقر عليه في أحكام محكمتنا العليا: “أن مجرد التبليغ من الزوج ضد الزوجة واستعداء السلطات عليها تتحقق به عدم الأمانة التي تسقط عن الزوجة واجب طاعة الزوج”، طبقا للطعن رقم 676 لسنة 66 قضائية.

وأن الطاعة حق الزوج على زوجته شرطة أن يكون أمينا عليها نفسا ومالا اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم أو تبادل الاتهامات بين الزوجين اعتباره من قبيل تعمد مضرتها ومن صور الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة أثرة عدم التزامها بالطاعة كفاية ثبوت ذلك بالمحاضر الإدارية، ويثبت الضرر عليها الذي يوجب طلاقها.

وقدر أصدرت دار الإفتاء المصرية في ذلك بعدم جواز تعدى الزوج على خصوصية زوجته أو الزوجية على خصوصية زوجها حفاظا على الحياة الزوجية واحتراما لحرية وخصوصية الأخر، وفي حالة أن عثرت الزوجة في هاتف زوجها على ما يثبت الخيانة الزوجية هنا تفتقر العشرة لحسن المعاملة، ومن حق الزوجة رفع لواء الخصومة لطلب التطليق وليكون ما لديها قرينة تعزز ما لديها من أدلة أخري سببا للطلاق وكذلك إذا حرر الزوج محاضر ضد زوجته وبلغ عنها.

شرط حق طاعة الزوج على زوجته

فمن المستقر عليه في أحكام محكمتنا العليا: “أن مجرد التبليغ من الزوج ضد الزوجة واستعداء السلطات عليها تتحقق به عدم الأمانة التي تسقط عن الزوجة واجب طاعة الزوج” – طبقا للطعن رقم 676 لسنة 66 قضائية – وأن الطاعة حق الزوج على زوجته شرطة أن يكون أمينا عليها نفسا ومالا اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم أو تبادل الاتهامات بين الزوجين اعتباره من قبيل تعمد مضرتها ومن صور الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة أثرة عدم التزامها بالطاعة كفاية ثبوت ذلك بالمحاضر الإدارية”، ويثبت الضرر عليها الذي يوجب طلاقها.

 

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى