اختصاصات المحاكم وأنواعها في محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى
عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب القليوبية، وذلك من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا، بينما الثانية لمحامي نقابتي شمال وجنوب الجيزة من الساعة 2 ونصف ظهرًا إلى 4 عصرًا، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأستاذ حسين الجمال الأمين العام، والأستاذ إسماعيل طه مقرري معهد المحاماة، وبحضور الأستاذ محمود الداخلي الأمين العام المساعد.
ألقى المحاضرتين الدكتور سمير شعبان، أستاذ المرافعات والتحكيم بجامعة القاهرة، مقدما شرحا مفصلا في هذا التخصص.
ومن جانبه شكر المحاضر القائمين على معهد المحاماة وإنه من الخطوات الجيدة من حيث الإدارة والمحاضرين على كفاءة عالية في القانون وأساتذة الجامعات وكبار المحامين.
وأوضح أن موضوع المحاضرة عن قانون المرافعات، موضحاً أنه يطلق عليه الشريعة الإجرائية العامة، التي تنطبق على كافة الدعاوى وينظم ويناقش بعض الأجزاء الموضوعية.
وأضاف أن كل فرد في الحياة له العديد من الحقوق، واذا تم الاعتداء على هذا الحق أو الخوف من ذلك مستقبلا، فإن الوسيلة لعودة هذا الحق في المجتمعات الحديثة هو اللجوء للقضاء، وذلك عن طريق رفع دعوى قضائية التي لابد أن يكون لها شروط وقواعد تتلخص في وجود المصلحة لرافع الدعوى.
ثم بعد رفع الدعوى يكون هناك مجموعة من الإجراءات تسمى بالخصومة القضائية ولها أيضا شروط، لأنه قد تسقط الخصومة ويبقي الدعوى، ثم نصل لمرحلة الحكم القضائي من المحكمة، وإذ لم يرتضي رافع الدعوى هذا الحكم يتم الطعن عليه بالاستئناف.
وعليه فيتم أخذ الدعوى برمتها لقضاء الدرجة الثانية في حدود طلبات المستأنف، وتمر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بمجموعة من الإجراءات تسمى بالخصومة القضائية أيضا ولكن تسمى بخصومة ثاني درجة ويصدر حكم الاستئناف، الذي يسمى بحكم نهائي.
وإذا حدث خطأ في الإجراءات أو تطبيق القانون يتم الطعن بالنقض وهذا يختلف عن التماس إعادة النظر.
وتأتي مرحلة تتفيذ الحكم، ويتم إعلانه، والبدء في إجراءات التنفيذ، حتى انقضاء الحق الذي تم الاعتداء عليه.
وعن شروط رفع الدعوى أوضح أنها تتلخص في المصلحة الشخصية والمباشرة وقائمة ويقرها القانون لرافع الدعوى.
وأوضح أن هناك فرق بين عدم قبول الدعوى ورفضها، فعدم القبول هو عدم توافر شرط من شروط قبول الدعوى ولو توافر مستقبلا جاز رفع الدعوى، الرفض يعني بحث المحكمة في الدعوى ورأت رفضها ولها حجيتها.
وتناول المحاضر الاختصاص، مشيرا إلى أن قانون المرافعات تكفل بتحديد قواعد الاختصاص التي تعرف بأنها توزيع الولاية القضائية بين جهات التقاضي في مصر، فهناك قضاء عادي وإداري الذي يسمي بقضاء مجلس الدولة ويختص بكافة المنازعات الإدارية.
كما أن للاختصاص أنواع، أوله الاختصاص الوظيفي (الولائي)، وهو توزيع الولاية القضائية على جهات القضاء التي هي القضاء الإداري والقضاء العادي ومنه الجنائي والمدني والتجاري.
والثاني هو الاختصاص النوعي، ويحدد أختصاص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه.
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون، كما تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة عشر ألف جنيه فيما يلى:
(١) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف.
(٢) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.
(٣) دعاوى قسمة المال الشائع.
(٤) الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
(٥) دعاوى صحة التوقيع أيًا كانت قيمتها .
(٦) دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية.
والثالث هو الاختصاص المحلي، ويكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته، وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم.
وهناك اختصاص قيمي.
وهناك أنواع للتنازع منه الإيجابي والسلبي ووتنازع بسبب تنفيذ حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين والمسؤولة عن إنهاء هذا النزاع هو المحكمة الدستورية العليا.
كما هناك مسائل لا تجوز رفع دعوى فيها، وهي الأعمال المتعلقة بالسيادة وهي التي تمارسها الدولة باعتبارها سلطة وليست إدارة مثل إعلان حالة الحرب ودعوة انعقاد للدروة البرلمانية.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين