الهيئات القضائية

اختصاصات النيابة الإدارية وفقا للقانون

حددت المادة الثالثة من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته، بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري، اختصاصات النيابة الإدارية.

ونصت المادة سالفة الذكر على، أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخلين في الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتي:

(١) إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية.

(٢) فحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أي جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة.

(٣) إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها.

ويجب إرسال إخطار إلى الوزير أو الرئيس الذي يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء فيه، وذلك فيما عدا الحالات التي يجري فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الهيئة التي يتبعها الموظف.

بينما أوضحت المادة الرابعة، أن النيابة الإدارية تتولى إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، مضيفة: «ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن في أحكام المحاكم التأديبية. ويباشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أحد أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل».

«الدستورية العليا»: سريان قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية على كتاب المحاكم

أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى أمس السبت، مبدأ دستوريا جديدا فى أن استثناء الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة من الخضوع لولاية النيابة الإدارية، لا يناقض أحكام الدستور.

وقضت المحكمة برفض الدعوى بشأن دستورية نص المادة ( 46 ) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، فيما تضمنه من عدم سريان أحكام هذا القانون على كتاب المحاكم.

وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، بأن المحكمة شيدت قضاءها على أن الدستور أسند إلى النيابة الإدارية الاختصاص بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، دون أن يكون هذا الاختصاص استئثاريًا محجوزاً لها وحدها، وإنما يجوز إسناده إلى غيرها، إذا توافرت الشروط والضوابط الموضوعية لذلك.

وأضافت المحكمة أن استثناء كتاب المحاكم من الخضوع لولاية النيابة الادارية، قد جاء مبرراً دستوريًا؛ كونهم من أعوان القضاة ويباشرون دورًا مكملاً للعمل القضائي، وبالتالي يغدو الاختصاص بالتحقيق معهم وتأديبهم أدنى إلى الجهة التي يتبعونها دون غيرها.

 

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى