الهيئات القضائية

«اختصاصات جديدة للمحكمة الدستورية» أمام تشريعية النواب

شهدت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشات موسعة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي يستهدف إتاحة المجال أمام الدولة المصرية للتعامل الإيجابي وفقا للمصالح الوطنية، وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي تؤثر على أمنها القومي.
ويستهدف التعديل بأن تسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ويتيح لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات وبالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغه بالقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.
وتضمن مشروع القانون بمادته الأولي بأن تضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 37 مكرر و33 مكرر نصمها المدة 37 مكررا تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.
وتضمن أيضا المادة 33 مكررا بأنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 37 مكررا أو الالتزامات المترتبة على تنفيذها، ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغ للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له، ويجب أن ييبن في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة، فيما تعلقت المادة الثانية بالنشر.
المذكرة الإيضاحية تضمن بأن المادة 185 من الدستور تنص على أن تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، كما تنص المادة 191 من الدستور بأن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.
تضمنت أيضا بأن المادة 192 من الدستور بأن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
كما تضمنت بأن يستفاد مما تقدم بأن المشرع الدستوري فوض المشرع في تعيين الاختصاصات الأخري للمحكمة الدستورية بخلاف ما ذكره نصا بالدستور، وإزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسمة 1979 من نص يتيح للمحكمة النظر في أي قرارات أي من القرارات الدولية التى يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري فقد رؤي إضافة نص للقانون المذكور تسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستوري قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية ويتيح لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات وبالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغه القرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.
ويهدف هذا التعديل إلى إتاحة المجال أمام الدولة للتعامل الإيجابي وفقا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي تؤثر على أمنها القومي.
وشهدت المناقشات تأكيد النائب على بدر، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن حزب مستقبل وطن موافقته على مشروع القانون مؤكدا على أن الحكومة حصلت على رأي المحكمة الدستورية في هذا الأمر، ومن ثم فالجميع متوافق من أجل المصلحة العامة، وذلك ردا على ما شهدته المناقشات من مطالبات بضرورة العمل على أخذ رأي المحكمة الدستورية في هذه التعديلات كون ذلك اختصاص أصيل لمجلس النواب وفق الدستور بأن تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، حيث توافق الأعضاء اللجنة على ضرورة أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية أولا كون ذلك اختصاص أصيل لمجلس النواب في طلب الرأي، وهو الأمر الذي دعا اللجنة لتأجيل نظر القانون لحين ورود رأي المحكمة الدستورية.

مصدر الخبر | موقع البوابة نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى