الهيئات القضائية

«استئناف طنطا» تلزم «مطلقة» بدفع 8 آلاف جنيه تعويض لعدم تنفيذ حكم الرؤية| حكم

قضت الدائرة الثالثة مدني، بمحكمة استئناف طنطا، بإلزام «مُطلقة» بدفع تعويض يقدر 8 ألاف جنيها للزوج، لعدم تنفيذها حكم الرؤية جراء ما أصابه من أضرار نفسية وأدبية، حيث رسخت فيه المحكمة مبدأ قضائياَ يقرر بأن التعويض عن عدم تنفيذ حكم الرؤية يتحقق بمدد عن عدم التنفيذ عن كل فترة من الفترات”.

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 642 لسنة 14 ق.م مأمورية استئناف المحلة الكبرى، وذلك استئنافاَ للحكم رقم 1396 لسنة 2019 م. ك المحلة الكبرى، برئاسة المستشار هشام محمد فوزي، وعضوية المستشارين ضياء الدين البهنساوي، وأحمد محمد نبيل، وأمانة سر محمد عبد المنعم خليل.

وقائع الحكم

تخلص وقائع الاستئناف الماثل في أن المستأنف أقام الدعوي المستأنف حكمها رقم 1396 لسنة 2019 مدني كلي المحلة الكبرى، وذلك بموجب صحيفة طلب في ختامها بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 50 ألف جنية، كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي آلمت به من جراء خطئها وتعمدها عدم تنفيذ حكم رؤية الصغيرة “رودينا” للمدعي عن فترة امتناع تنفيذ الحكم بالأيام المنوه عنها بصحيفة الدعوي، وذلك تنفيذاَ للحكم النهائي بالدعوي رقم 24 لسنة 6 ق استئناف عالي المحلة لشئون الأسرة.

وذلك علي سند من القول بصحيفة الدعوي أن المدعي عليها كانت زوجة للمدعي ورزق منها بالصغيرة “رودينا”، مواليد 5 فبراير 2013 وتم طلاقها منه، وصدر له حكم رؤية للصغيرة في الدعوي رقم 1502 لسنة 2014 أسرة مركز المحلة المستأنفة برقم 24 لسنة 9 ق استئناف عالي المحلة الكبرى، وذلك بحديقة الطفل ميدان المشحمة دائرة أول المحلة الساعة الثالثة عصراَ وحتي السابعة مساءا، حيث توجه المدعي لمكان الرؤية أسبوعيا وسفر من القاهرة ذهاب وإياب لتنفيذ حكم الرؤية يوم الجمعة من كل أسبوع، وحيث امتنعت المعلن عنها عن إحضار الصغيرة أيام 14، 21 يونيو 2019 – 12، 26 يوليو 2019 – 9، 16 أغسطس 2019 وفي حالة الحضور لم تحضر ثلث المدة المقررة بمنطوق الحكم للأضرار بالمدعي برغم قيامه بإنذارها والتنبيه عليها بالالتزام لتنفيذ حكم الرؤية، وحيث أصاب المدعي من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية ونفسية تمثلت في المصروفات التي تكبدها في سبيل حقه في رؤية الصغيرة، وما احضره من هدايا ومأكولات للصغيرة وتكبد مصاريف السفر لرؤيتها ومصاريف الدعاوي والتنفيذ وأتعاب المحاماة عن درجات التقاضي وقيامه بتحرير محاضر لها لإثبات امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، فضلاَ عن الضرر النفسي الذي أصابه من جراء حرمانه من رؤية نجلته، مما حدا به بإقامة دعواه.

حيثيات الحكم

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف فإنه لما كان من المقرر بنص المادة 163 من القانون المدني أنه: “كل خطأ يسبب ضرراَ للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”، حيث أنه من المقرر قضاءاَ أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ما دام هذا الاستخلاص سائغاَ مستمداَ من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوي وأن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض متي كان استخلاصه لها سائغاَ.

«محكمة الاستئناف» تقضي بالتعويض

كما أنه من المقرر استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام الدليل الذي أخذ به في محكمة مقبولاَ قانوناَ، فلما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوي ومستنداتها أن المستأنف تحصل علي حكم نهائي في الاستئناف رقم 24 لسنة 9 ق أسرة استئناف عالي المحلة الكبرى برؤية نجلته الصغيرة “رودينا” وأن المستأنف ضدها امتنعت عن تنفيذ ذلك القضاء بعدم ذهابها رفقة الصغيرة في زمان ومكان الرؤية المبين بالحكم، وذلك طبقاَ للإفادة الصادرة من رئاسة حي أول المحلة الكبرى بعدم حضور المستأنف ضدها لتنفيذ حكم الرؤية عن الأيام سالفة الذكر.

وبحسب “المحكمة”: والثابت من الصورة طبق الأصل من دفتر الحضور والانصراف حضور المستأنف في تلك التواريخ لمكان الرؤية لرؤية نجلته وحيث أن المستأنف ضدها لم تبدي عذراَ لذلك ولم تدفع عدم تنفيذها الحكم بثمة دفع أو دفاع ينال من ذلك، وكان امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية خطأ يستوجب تعويض المستأنف عن الضرر الذي أصابة من جراء ذلك الخطأ وحيث أن المستأنف قد أصابة ضرر مادي وأدبي من جراء ذلك تمثل فيما تكبده من مصاريف للتوجه لمكان تنفيذ حكم الرؤية خلال تلك التواريخ، وكذلك تكبده مصاريف التقاضي وأتعاب المحامين للمطالبة بحقه فضلاَ عما أصابة من حزن ولوعه وآسي وآلام نفسية من جراء حرمانه من رؤية نجلته، وقضاء وقت معها خلال تلك الفترات التي امتنعت المستأنف ضدها إحضار نجلتها فيها وتقدر معه المحكمة التعويض الجابر للضرر المادي الذي أصاب المستأنف بمبلغ 5 الأف جنيها والتعويض الجابر للضرر الأدبي بمبلغ 3 ألاف جنيها تلزم المستأنف ضدها بأدائه للمستأنف.

ولما كان حكم أول درجة قد خالف ما انتهت إليه المحكمة بقضائه بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم 45 لسنة 2019 مدني كلي تعويضات المحلة والقاضي بالتعويض عن عدم تنفيذ حكم الرؤية عن فترات سابقة ومختلفة عن فترات الدعوي الراهنة، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء في موضوع الدعوي المستأنف حكمها بالزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ 8 ألاف جنيها تعويضاَ عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء خطئها.

(طالع الحكم كاملا)

   

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى