الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالهيئات القضائية استعراض القوة .. ماذا تقول الدستورية فى عقوبة استخدام العنف

استعراض القوة .. ماذا تقول الدستورية فى عقوبة استخدام العنف

كتبه مي أحمد
11 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
المحكمة الدستورية العليا

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى نظر دعوى بطلان المادتان ( 375 مكررا ، 375 مكررا (أ) ) من قانون العقوبات المضافتين بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 بجلسة 17 نوفمبر.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 19 لسنة 38 دستورية جديدة ومقامة من احمد عزمى جبر القصاص.

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه.

أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

مصدر الخبر | موقع صدى البلد

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار