الصفحة الرئيسية المكتبة القضائيةالمقالات القانونية الأثر المترتب على عدم عرض النزاع على لجان التوفيق فى المنازعات قبل رفع دعوى إلغاء القرارات التأديبية بقلم المستشار إسلام إحسان

الأثر المترتب على عدم عرض النزاع على لجان التوفيق فى المنازعات قبل رفع دعوى إلغاء القرارات التأديبية بقلم المستشار إسلام إحسان

الأثر المترتب على عدم عرض النزاع على لجان التوفيق فى المنازعات قبل رفع دعوى إلغاء القرارات التأديبية بقلم المستشار إسلام إحسان

كتبه مي أحمد
140 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
الأثر المترتب على عدم عرض النزاع على لجان التوفيق فى المنازعات قبل رفع دعوى إلغاء القرارات التأديبية
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/meof

نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية يكتب عن الأثر المترتب على عدم عرض النزاع على لجان التوفيق فى المنازعات قبل رفع دعوى إلغاء القرارات التأديبية

إذا تم رفع دعوى إلغاء قرارات الجزاء مباشرة أمام المحاكم التأديبية بدون العرض على لجنة التوفيق فى المنازعات ، فهل تقبل المحكمة الدعوى أم يقضى فيها بعدم القبول لرفعها دون العرض على لجان التوفيق

بإستقراء الأحكام نجد ان إتجاهات القضاء عن الأثر المترتب على عدم عرض النزاع على لجان التوفيق فى المنازعات  على التفصيل الأتى..

الإتجاه الأول .. مؤداه أنه لا يلزم عرض منازعات التأديب على لجان التوفيق فى المنازعات ، إذ أن المنازعة التأديبية ذات طبيعة خاصة ، و تعد بحسب الأصل نظاماً عقابياً ، و ليست من قبيل المنازعات الحقوقية .

( المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2914لسنة 49 ق ع بجلسة 25/11/2006)

و فى ذات الأتجاه قضى كذلك بأنه لا إلزام على من وقع عليه جزاء تأديبي أن يلجأ إلى لجنة توفيق فى بعض المنازعات قبل رفع دعواه طعناً فى قرار الجزاء ،

اللجوء إلى هذه اللجنة فى الميعاد يقطع ميعاد رفع الدعوى فيبدأ حسابه بعد إنتهاء الميعاد المقرر للجنة البت فى الطلب .

( المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 9625لسنة 48 ق ع بجلسة 14/4/2007)

الإتجاه الثانى .. مؤداه أن الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية تخضع لأحكام القانون 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى المنازعات ،

و من ثم يجب عرض الطلب على لجان التوفيق قبل رفع الدعوى .

( المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 25630لسنة 54ق ع بجلسة 23/5/2010)

إتجاه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا .. قضت بأن الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية تخضع لأحكام القانون 7 لسنة 2000 ،

و من ثم يتعين على صاحب الشأن قبل رفع الدعوى أمام المحكمة التأديبية أن يتقدم بطلب التوفيق إلى اللجنة المختصة خلال المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء ،

و بعد تقديم التظلم من القرار المطعون فيه ، و إنتظار المواعيد المقررة للبت فيه .

( المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم13762لسنة 49ق ع بجلسة 10/5/2008)

كذلك قضت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بتاريخ 3 ديسمبر 2022 فى الطعن رقم 39225 لسنة 66 قضائية، بترجيح الاتجاه الوارد فى أحكام المحكمة الإدارية العليا،

الذى من مقتضاه عدم قبول الدعاوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها

و بذلك يكون الاتجاه الراجح قضائيا أن الأثر المترتب على رفع الدعوى أمام المحكمة التأديبية مباشرة قبل العرض على لجان التوفيق فى المنازعات الحكم بعدم قبول الدعوى .

 

 

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/meof

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار