أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، راعى المشرع في قانون السلطة القضائية في المادة 167 منه عند تشكيل مجالس التأديب،
أن تضم في عضويتها كبير كتاب المحكمة أو كبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائي حسب الأحوال ،
وأناط إقامة الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابات بطلب من رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم ،
وبطلب من النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات.
ومن ثم يبين أن العلة التي اعتلها المشرع في قانون السلطة القضائية من اختصاص مجلس التأديب بالمحاكم بمحاكمة الكتاب،
والمحضرين وأمناء السر والمترجمون هي كون هؤلاء أعوانا للقضاء لا يسوغ محاكمتهم خارج أروقة المحاكم،
التي يعملون بها ويتداولون ملفاتها واضابيرها بما تحويه من أسرار.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم