«الإدارية العليا»: الالتزام بالاشتراطات البنائية الواردة ضمن كراسة الشروط واجب
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أن المشرع بموجب القانون رقم (59) لسنة 1979 المشار إليه أنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، ووضع تحت تصرفها مساحات شاسعة من أراضى الدولة الخاصة، و ناط بها دون غيرها إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة على هذه الأراضي كبديل عن التوسعات العشوائية، ومنحها في سبيل تحقيق ذلك مكنة اختيار المواقع المناسبة لإنشاء هذه المجتمعات ، وإعداد المخططات العامة والتفصيلية لها، وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق هذا الهدف .
كما منحها كافة السلطات والصلاحيات المقررة قانوناً للوحدات المحلية، سواء فيما يتعلق بتقسيم تلك المجتمعات إلى مدن وقرى ومناطق وأحياء ووضع الاشتراطات والمواصفات والنماذج البنائية الخاصة بها بما يكفل طابعاً وارتفاعاً ولوناً معيناً للمباني، وكذا ما يتعلق بإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وإقامة وإدارة وتشغيل جميع ما يدخل في اختصاصها من أنشطة ومشروعات وأعمال وأبنية ومرافق وخدمات .
وعهد المشرع بإدارة الهيئة إلى مجلس منحه سلطات وصلاحيات واسعة لتحقيق الأغراض التي أنشأت الهيئة من أجلها، و ناط به تحديد الأغراض والأوضاع والقواعد والشروط البنائية التي يتم وفقاً لها الانتفاع بالأراضي والمنشآت الداخلة في تلك المجتمعات، على أن يتم تضمينها في العقود المبرمة مع ذوي الشأن .
و بمقتضي قانون البناء المشار إليه فقد حظر المشرع إنشاء مبان أو تعليتها أو إقامة أعمال أخرى تتعلق بالبناء إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقاً للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية.
و من حيث أن المُستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ” أنه يتعين الالتزام بالشروط البنائية الواردة ضمن كراسة الشروط، ويجب أن يصدر ترخيص البناء وفقاً لهذه الاشتراطات المعمول بها وقت إصداره .
والشروط البنائية تأخذ حكم القواعد القانونية التي تتضمنها قوانين البناء ولوائحها، ويتعين إعمال هذه الشروط باعتبارها شريعة نافذة فلا يتحلل أحد منها، ولا عدوان في ذلك على ولاية السلطة التشريعية في مجال إقرار القوانين، كما أنه لا يُشترط أن يكون الارتفاع المسموح به محددًا في قانون، بل يكفي أن يكون الارتفاع قد تحدد بناء على قانون أو لائحة أو تقسيم عام معتمد طبقًا للقانون .
فإذا تبين للجهة الإدارية المختصة لدى فحص طلب الترخيص أن الأمر يتعلق باشتراطات بنائية خاصة بمنطقة معينة، فإن المعوَّل عليه في هذا الشأن هو تلك الاشتراطات البنائية- لا يجوزُ لجهة الإدارة إعمالُ أو تطبيقُ أيٍّ من الأحكام الواردة بقانون البناء إذا ما تعارضت مع تلك الاشتراطات البنائية- إذ الخاص يُقَدَّمُ على العام، مادام لم يصدر نص خاص صريح يتضمن إلغاؤه .
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم