الإدارية العليا: انتهاء خدمة الموظف حال الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن البين من مطالعة نص المادة 69 من القانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، أن خدمـة الموظف تنتهى بالحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحريـة فـى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
وأضافت، أنه يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمرعلى السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته.
وأشارت، إلى أن المادة (69) من هذا القانون تنص على أن: ” تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
وعددت المحكمة حالات إنهاء الخدمة للموظف منها:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
2- الاستقالة.
3 ـ الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
4 – فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
5 – الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
6 – الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة.
7 – عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبى المختص.
8 – الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
9 – الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
10 – الوفاة وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشـد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.
جاء ذلك فى حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بانهاء خدمة موظف حُكم عليه جنائيًا بجريمة مخلة بالشرف، حمل الطعن رقم الطعن رقم 88873 لسنة 68 ق.عليا.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع