أحوال محاكم مصر

الإدارية العليا: تبرئ مدرسًا من تسريب امتحانات الإعدادية

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة براءة مدرس من تهمة تسريب الامتحانات بجهة عمله بإحدى المدارس الحكومية بقنا،

 وقضت المحكمة برفض الطعن المقام من محافظ قنا ووكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بصفتهما، لإلغاء حكم البراءة.

كان المدرس قد طعن أمام محكمة أول درجة مطالبًا بإلغاء الجزاء الموقع عليه بالخصم شهر من راتبه، 

وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات، لتقضي المحكمة بإلغاء هذا الجزاء وببراءته.

وقالت محكمة القضاء الإداري- أول درجة- في حكمها، أنه بالنسبة لطلب إلغاء قرار الخصم والحرمان من أعمال الامتحانات، 

وعن المخالفة المنسوبة للطاعن والصادر على أساسها القرار المطعون فيه والمتمثلة بقيامه بتسريب امتحان الشهادة الإعدادية ،

يوم 6/3/2021 بعد استلامه من الإدارة، فإن هيئة المحكمة تهفو لاستلهام صواب الرأي، وطمأنينة اليقين،

متوشحة ثوب العدالة قابضة بميزانها، متجردة عن كل ما يحيد بها عن وجه الحق، أو يميل بميزان العدل محاولة استلهام الحقيقة،

 مستهدية في ذلك بنور اليقين، وطمأنينة الإقناع، فبقدر ما يمتد سيف العدالة ظلًا وحماية بقدر ما ينحسر الظلم ضآلة وقهرًا،

 فتبقي كلمة الحق هي العليا، وتبقي العدالة تاجًا على رؤوس الأمناء عليها، وإذا كانت الطهارة فريضة، 

فإنها تصبح واجبًا مقدسًا على الجالسين على منصة المحكمة، الذين يتسمون بالبعد عن الهوى، والتوشح بالحق، وألا يحكموا بين الناس بغير العدل .

المحكمة الإدارية وجود تضارب بين الأقوال 

وأضافت المحكمة الإدارية، أن التهم غير ثابتة يقينياً في حقه، واطلعت على محضر التحقيقات،

وتبين وجود تضارب جلي وبين بالأقوال بذلك المحضر، فهو

 «قرر انه لم يتم تسريب الامتحان بمعرفته ولا يعلم من قام بتسريب الامتحان وأضاف أن الامتحانات 

كانت في مظروف مفتوح وتم استلامها مفتوحة ولم يتم اغلاقه»،

 وبشهادة مدير مدرسة للتعليم الأساسي، «قرر بأنه تسلم مظروف الامتحانات الخاص بالصف الثالث الإعدادي وكان المظروف مفتوح 

ولا يعلم كيف تم التسريب، وأضاف بأن المظروف لم يكن عليه ( لزق سلوتيب)».

واوضحت المحكمة بحكمها بتأييد البراءة، أن الحكم الأول طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على نحو ما يجرى عليه قضاء المحكمة الإدارية ،

 ومن ثم يكون الحكم الأول فيما قضى به قد استقام على صحيح سببه من القانون، 

سيما وان الطاعنين بصفتهما لم يثيرا في طعنهما الماثل جديدا يسوغ بمقتضاه العدول عما قضت به محكمة أول درجة،

 ويصبح الطعن الماثل غیر قائم على سند صحيح من القانون جديراً بالرفض .

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى