أكّدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائي جديد، موضحة أنَّ تنظيم تسجيل العلامات التجارية ركيزة أساسية في حماية حقوق الملكية الفكرية وصون مصالح المستهلكين وأصحاب الأعمال،
مشيرة إلى أنَّ القانون يشترط أن تكون العلامة التجارية مميزة وجديدة، وألا تتشابه مع علامة أخرى مسجلة في نفس الفئة، لأن مجرد التشابه في الشكل أو اللفظ قد يوقع الجمهور في اللبس أو التضليل.
رفض العلامات المتشابهة
وأوضحت أنَّ القانون يمنح الجهة المنوط بها التسجيل رفض أي علامة غير واضحة أو تسبب خلطًا مع غيرها، كما يتيح لها مطالبة طالب التسجيل بتعديل العلامة لتجنب الالتباس،
وفي حال عدم الاستجابة، يحق للمصلحة رفض الطلب نهائيًا، كذلك يتيح النظام القانوني لكل ذي مصلحة الاعتراض على تسجيل العلامة،
ليتمّ البت في الاعتراض بعد سماع الطرفين، مع ضمان حق الطعن على القرارات أمام محكمة القضاء الإداري.
مدة حماية العلامة التجارية
وأشارت إلى أنَّ مدة حماية العلامة المسجلة 10 سنوات قابلة للتجديد، لكن يشترط أن تُستخدم العلامة بجدية وإلا تُشطب. ورغم ذلك، يظل من الممكن إعادة تسجيل العلامة المشطوبة خلال فترة محددة وفق شروط يحددها القانون،
مؤكّدة أنَّ نشر القرارات الخاصة بالتسجيل أو الشطب أو التجديد في جريدة العلامات التجارية إجراءً إلزاميًا لتعريف الجمهور بها،
وبذلك يقوم نظام تسجيل العلامات التجارية على مبدأ أساسي هو التمييز والجدة، لضمان عدم تقليد العلامات القائمة، وحماية كل من المستهلك من التضليل، وصاحب العلامة من التعدي على حقوقه التجارية.
مصدر الخبر | موقع الوطن