أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكما قضائيا تضمن ضوابط سحب الأراضى المخصصة للاستثمار موضحة أن قرارات فسخ عقود بيع الأراضي المخصصة للاستثمار
وسحبها يجب أن تصدر وفق الضمانات والإجراءات القانونية المقررة لتشجيع الاستثمار، بما في ذلك أخذ موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،
وإلا كانت باطلة لصدورها من غير مختص.
الإدارية العليا المشرع حرص على ضمانات حماية الاستثمار
وأوضحت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع حرص على إقرار ضمانات جوهرية لحماية حقوق المستثمرين، مثل عدم جواز إلغاء تخصيص الأراضي أو سحبها إلا بشروط محددة ،
وإجراءات معينة، مشيرة إلي وجوب صدور قرار إلغاء تخصيص أراضي الاستثمار أو فسخ العقد وسحب الأرض من السلطة المختصة قانوناً،
ففي ظل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، يجب أخذ موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل إصداره.
العقد شريعة المتعاقدين
وأشارت المحكمة إلى أن صدور قرار إلغاء التخصيص أو فسخ العقد وسحب الأرض من غير السلطة المختصة بإصداره، فإنه يكون باطلاً وحقيقاً بالإلغاء،
مؤكدة علي أن لعقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
وتوجد أسباب آخرى تؤدى لسحب قطع الاراضى من المستثمرين ومنها عدم استغلال هذه الأراضى في المواعيد المحددة مع إمكانية أن يقدم المستثمر طلباً لهيئة التنمية الصناعية لاسترداد الأرض بعد توفيق أوضاعه.
مصدر الخبر | موقع الوطن