“الإدارية العليا” تحدد موانع ترخيص حيازة السلاح
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المادة (7) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالقانون رقم 129 لسنة 2014 تنص على أنه “لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة (1) من هذا القانون إلى:
(أ) من تقل سنة عن 21 سنة ميلادية.
(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.
(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة) .
(د) من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
(هـ) من حكم عليه فى أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها.
(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة .
(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى.
(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية واثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية .
(ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن، وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب إلى ح من هذه المادة ” .
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين