«الإدارية العليا»: تخلف الخصوم عن حضور الجلسات يعرضهم للغرامة
أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، أن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة2007 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيها .
أضافت المحكمة أن ذلك يكون بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها، إذا أبدى عذرا مقبولا.
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، لذلك حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم