الهيئات القضائية

الإدارية العليا: ترخيص البناء لا يعد سندا قانونيا لإثبات ملكية الأرض

رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 90690 لسنة 63 ق، المقام من مواطن، يطالب بإلغاء قرار جهة الإدارة الممتنع عن نقل رخصة بناء صادرة له لبناء قطعة أرض يمتلكها، باسم شخص آخر باع هذه الأرض له، ورفض حي الهرم نقل رخصة البناء الحاصل عليها باسم المشتري، وأيدت المحكمة هذا الرفض من جهة الأرض، وألزمت الطاعن المصروفات القضائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، سلامة محمد، الدكتورحسن هند، جمال إبراهيم، عبد السلام عبد المجيد، عاطف فاروق الصاوي، عمر السيد معوض، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.

وتبين للمحكمة، أن المدعي يمتلك قطعة الأرض الكائنة بتقسيم جمعية صحراء الأهرام رقم 304 لسنة 2003، وحصل على رخصة البناء رقم (110 د)، وباع الأرض محل الدعوى إلى المطعون ضده الثالث بموجب عقد البيع المشهر رقم 2165 لسنة 2006 الجيزة، وتقدم بطلب لحي الهرم لنقل الرخصة باسم المشتري، غير أن الحي امتنع عن ذلك، ولما كان استمرار اسم الطاعن برخصة البناء بعد بيع الأرض لا ينال من حقوق المشترى في الملكية.

ولا يعد سندا بيد بائع العقار في مواجهة المشترى، إذ أن الغاية من رخصة البناء إنما هي التحقق من مطابقة المباني والأعمال المطلوبة في ضوء المستندات المقدمة، مما يترتب عليه عدم وجود ثمة إلزام على جهة الإدارة بتعديل رخصة البناء محل الدعوى باسم المطعون ضده الثالث، وينتفي معه القرار الإداري السلبي المطعون عليه، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

ولم تأخذ المحكمة، بما ذكره الطاعن من أنه تم بيع الأرض بالترخيص للمطعون ضده الثالث، وهو الأمر الذي يستوجب نقل الترخيص باسمه حتى يتحمل المسئولية عن أعمال البناء، وما قد يحدث من مخالفات في البناء، ذلك أن المسئولية الجنائية شخصية توجه لمرتكب الفعل المؤثم، فضلا عن أن مخالفات أعمال البناء مخالفات عينية، وأن ما يتم بشأنها من قرارات بالوقف أو التصحيح أو الإزالة بالطريق الإداري توجه للمبني المخالف، ولا ضير علي الطاعن لما قد يحدث من المالك الجديد بشأن ما سلف ذكره.

جاء ذلك بمقتضى عقد البيع المشهر، فقد انتقلت جميع الحقوق والتبعات على المالك الجديد من تاريخ نقل الملكية، وتسليم العقار بعقد البيع المشهر، وبمقتضى العقد فإن الطاعن بيده دفع أي مسئولية عما قد يحدث بالمبني من مخالفات حال وقوعها.

واستندت المحكمة، على أن ترخيص البناء في حد ذاته لا يعتبر من المستندات المعتد بها قانونًا لإثبات ملكية الأرض المنصرف الترخيص للبناء عليها، وأن حائز الترخيص لا يجوز له الاحتجاج في مواجهة أصحاب الشأن بملكية الأرض؛ استنادًا إلى حصوله على ترخيص بناء من الجهة المختصة بشئون التنظيم.

 

مصدر الخبر | موقع مصراوي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى