الإدارية العليا ترفض ضم مدة خدمة موظفة بأحد البنوك قبل حصولها على مؤهل
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من أحد البنوك ضد موظفة، حصلت على حكم بأحقيتها في ضم نصف المدة التي قضتها في العمل الكتابي بحد أقصى خمس سنوات قبل حصولها علي مؤهل عالي، إلى مدة خدمتها الحالية بوظيفة مراجع مالي ثالث، وألغت المحكمة الحكم الصادر، وقضت مجددًا برفض ضم المدة.
وأكدت المحكمة، أن لائحة العاملين بالبنك التي تعمل به هذه الموظفة، نظمت في المادة 13 منها حالة حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وأجازت لرئيس مجلس إدارة الهيئة، تعيينه بإحدى الوظائف التي تتناسب مع مؤهلة الذي حصل علية مع إعفائه من شرطي المدد البينية والكلية اللازمة لشغل الوظيفة المراد التعيين عليها، بشرط توافر باقي الشروط اللازمة لشغل الوظيفة، ويحدد القرار الصادر أقدميته ومرتباته على ألا يقل عما كان يتقاضاه في الوظيفة السابقة.
ومن ثم فإن تلك المادة قد نظمت حالات حصول العامل بالبنك على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وجاء هذا التنظيم شاملاً ومتكاملاً مما يتعين معه تطبيق هذا الحكم دون الرجوع إلى حكم المادة ( 25) مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، بحسبان العاملين بالبنك تنظم شئونهم الوظيفية لائحة خاصة واجبة التطبيق عليهم حتى وإن كانت أقل سخاءً من قانون العاملين المدنيين بالدولة.
وهذا المعنى هو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في قضائها من أن ( قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وإن كان يعد الشريعة العامة التي تسري على جميع العاملين بالجهات الإدارية المختلفة، إلا أن الطبيعة الخاصة للنشاط الذي تزاوله بعض هذه الجهات أو الاشتراطات اللازم توافرها في العاملين بها أو بعضهم، قد تقتضي إفرادهم بأحكام خاصة تختلف باختلاف ظروف ومقتضيات العمل في هذه الجهات، بما يؤدي إلى المغايرة في الأوضاع الوظيفية – كلها أو بعضها – بين العاملين الخاضعين لهذه التشريعات الخاصة، وبين أقرانهم من العاملين الخاضعين لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، مراعاة للطبيعة الخاصة لتلك الوظائف).
وثبت للمحكمة ، أنالموظفة المذكورة حاصلة على دبلوم معهد فنى تجارى عام 1988 وتم تعينها بالبنك بوظيفة مدخل بيانات رابع بالمجموعة النوعية المكتبية بتاريخ 30/3/1991 وحصلت أثناء الخدمة على مؤهل عالي ( بكالوريوس في المعاملات المالية والتجارية ) عام 2001 وتم إعادة تعينها بالمؤهل العالي بوظيفة مراجع مالي بالدرجة الثالثة التخصصية بالمجموعة النوعية تنمية إدارية عام 2001، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس إدارة البنك رقم 73 لسنة 2001 ، ومن ثم فان البنك الطاعن يكون قد اعمل صحيح حكم القانون وقام بتطبيق حكم المادة (13 ) من لائحة العاملين بالبنك، ويصبح طلب الموظفة بحساب مدة خدمتها التي قضتها بالعمل الكتابي ضمن اقدميتها بعد التعين بالوظيفة التخصصية بحد أقصى خمس سنوات، غير قائم على سنده القانوني السليم ومخالف لما تضمنته لائحة العاملين بالبنك.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع