الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالهيئات القضائية «الإدارية العليا» ترفض طعنا على إلغاء ترخيص صيدلية في قنا

«الإدارية العليا» ترفض طعنا على إلغاء ترخيص صيدلية في قنا

«الإدارية العليا» ترفض طعنا على إلغاء ترخيص صيدلية في قنا

كتبه ميار أحمد
30 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
«الإدارية العليا» ترفض طعنا على إلغاء ترخيص صيدلية في قنا
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/c8f0

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الخامسة للتراخيص «دائرة الموضوع» في جلستها المنعقدة اليوم، برفض الطعن المقيد برقم 46632 لسنة 71 قضائية عليا، والمقدم على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا،

مؤكدة عدم جواز غلق أو إلغاء تراخيص الصيدليات إداريًا إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية الواجبة، ومُقيدة سلطة هيئة الدواء المصرية في المساس بتراخيص الصيدليات دون سند إجرائي صحيح.

«الإدارية العليا» ترفض طعنا على إلغاء ترخيص صيدلية في قنا

وكانت محكمة القضاء الإداري بقنا، الدائرة 112 أفراد، قضت ببطلان قرارات غلق وإلغاء تراخيص عدد من الصيدليات، تأسيسًا على عدم تعيين مدير صيدلي لفترات تجاوزت عدة سنوات، وذلك لغياب الإخطار والإنذار وعدم منح مهلة تصحيح الأوضاع المنصوص عليها قانونًا، وهو الحكم الذي طُعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

قرارات غلق أو إلغاء تراخيص الصيدليات
وأكدت المحكمة الإدارية العليا، برفضها الطعن، سلامة وصحة ما انتهى إليه قضاء أول درجة، مشددة على أن قرارات غلق أو إلغاء تراخيص الصيدليات لا يجوز أن تصدر بصورة آلية أو جزافية؛ بل يجب أن تسبقها الإجراءات الجوهرية المقررة بقانون المحال العامة، وعلى رأسها إنذار صاحب الصيدلية ومنحه مهلة قانونية لتدارك المخالفة.

وصدر الحكم محل الطعن في الدعوى المقامة من أحد المحامين، وكيلاً عن صاحبة صيدلية بمدينة قنا، طعنًا على قرار صادر من هيئة الدواء المصرية بإلغاء ترخيص الصيدلية بدعوى عدم تعيين مدير صيدلي لمدة تجاوزت عامًا.

واستندت الجهة الإدارية في قرارها إلى المادة 14 من قانون الصيدلة، إلا أن المحكمة رأت أن تطبيق هذا النص لا يُعفي الإدارة من الالتزام بالإجراءات الأحدث والأشد حمايةً للحقوق، الواردة بقانون المحال العامة.

إنذار صاحب المحل المرخص له بالغلق الإداري
وأوضحت أوراق الدعوى، أن قانون المحال العامة أوجب إنذار صاحب المحل المرخص له بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة تحقق علمه اليقيني، ومنحه مهلة لا تقل عن 15 يومًا لتصحيح المخالفة، مع اشتراط تسبيب قرار الغلق أو الإلغاء وسبق الإخطار، ومنح فرصة حقيقية لإزالة أسباب المخالفة، وهو ما لم تلتزم به جهة الإدارة.

 

مصدر الخبر | موقع الوطن

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/c8f0

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار