أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا مهما، مفاده أحقية الموظف الذي يُكلف بالعمل خارج أوقات العمل الرسمية أو خلال أيام الجمع والسبت والعطلات الرسمية في تقاضي أجر إضافي مماثل، أو الحصول على أيام راحة عوضًا عنها، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية والقرارات المنظمة للعمل بالجهاز الإداري للدولة.
«الإدارية العليا» تصدر حكمًا حاسمًا بأحقية أجر إضافي أو راحة مقابل العمل خارج المواعيد الرسمية
تفاصيل حكم المحكمة
وقضت المحكمة – الدائرة الثامنة (موضوع) – في الطعن رقم 62547 لسنة 70 قضائية عليا بقبول الطعن شكلًا، وإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بصرف المستحقات المالية الناتجة عن ساعات التشغيل الإضافية والعمل في العطلات.
الاستعانة بأهل الخبرة لتحديد مقدار المستحقات
وأكدت المحكمة أن الاستعانة بأهل الخبرة تُعد وسيلة من وسائل الإثبات الجائز اللجوء إليها لتحديد عدد ساعات العمل الإضافية والأيام المستحقة، موضحة أن امتناع المدعي عن سداد أمانة الخبير يُعد تنازلًا عن إثبات دعواه بهذه الوسيلة، وشددت على التزام الجهة الإدارية بسداد الفروق المالية المستحقة محسوبة على الأجر الكامل، في حدود التقادم الخمسي، مع خصم ما سبق صرفه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
مصدر الخبر | موقع الوطن