أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبادئ قضائية تنظم أحكام وقواعد الإعارة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
الإدارية العليا تصدر مبادئ قضائية لتنظيم أحكام الإعارة في قانون الخدمة المدنية
وجاءت أهم القواعد الخاصة بـ “الإعارة” كالتالي:
أولًا: إجراءات وشروط الإعارة
الموافقة: تتم الإعارة بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة كتابية من الموظف.
المدة: تكون الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد، ويحدد قرار الإعارة جهة العمل (داخلية أو خارجية) ومدتها.
الجهة المستعيرة: هي التي تعد قرار الإعارة وتحدد الوظيفة وتاريخ البدء.
الدرجات القيادية: تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية بمجرد إعارة شاغلها.
ثانيًا: الحقوق المالية والوظيفية
الأجر: تتحمل الجهة المستعيرة كامل أجر الموظف المعار وجميع مخصصاته ومميزاته الأخرى.
التأمينات والعلاوات: تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة (مع مراعاة قانون التأمين الاجتماعي).
الترقية: لا تدخل مدة الإعارة ضمن “المدة البينية” اللازمة للترقية، ولا يجوز ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة اللازمة.
ثالثًا: العودة من الإعارة
إنهاء الإعارة:
موعد الانتهاء: تنتهي الإعارة إما بانتهاء مدتها الأصلية أو انتهاء مدة تجديدها.
الإنهاء المبكر: يحق للموظف إنهاء إعارته قبل الموعد المحدد لها والعودة لجهة عمله الأصلية.
المهلة الزمنية للعودة: في حال الإنهاء المبكر، يجب على الموظف العودة لجهة عمله خلال:15 يومًا من تاريخ انتهاء الإعارة الداخلية.
3 أشهر من تاريخ انتهاء الإعارة الخارجية.
مصدر الخبر | موقع فيتو