الهيئات القضائية

«الإدارية العليا» تعاقب طبيبين تسببا في إشعال النيران بفم طفل

حكمت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار صلاح الجرواني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحسن منصور ونادي عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة بمعاقبة طبيبين “مقيم” بمستشفى ديرب نجم المركزي بالشرقية بتأجيل ترقيتهما عند استحقاقها لمدة سنتين بسبب خطأ طبي , الأول (ح.ا.إ) بوصفه طبيب مقيم تخدير بالمستشفى باشر تخدير الطفل (م.و.ع) حال عدم جواز ذلك لكونه طبيب مقيم في غير حضور الأخصائي , وخدر أكثر من حالة في آن واحد مما أدي لعدم تواجده للتعامل مع حالة الطفل إثر نشوب حريق في فمه .

والثانى (إ.ح.إ) بوصفه طبيب مقيم أنف وأذن وحنجرة باشر جراحة استئصال اللوزتين للطفل المذكور حال عدم جواز ذلك لكونه طبيب مقيم دون احتراز وحيطة باستخدام فولت الكى أعلى من الطبيعى مما أدي إلي اشتعال النيران بفم الطفل وعدم مواجهتها بالشكل المهني السليم, ولم يتخذ الإجراءات الطبية اللازمة بعد خروج الطفل من غرفة العمليات حال عدم توصيل جهاز تنفس صناعي وأكسجين رطب مما أدي لحدوث مضاعفات .

وقد راعت المحكمة في نوع العقاب المسئولية التشاركية بين إدارة المستشفى والطبيبين حيث أقرا الطبيبان أن إدارة المستشفى هي التي تسمح للأطباء المقيمين بمباشرة الجراحة دون وجود أخصائي حتى صار ذلك عرفاً داخل المستشفى وأن المستشفى ليس بها عناية تخدير ولا يوجد بها حجرات خاصة لوضع الطفل على الأكسجين سوى بقسم النساء والتوليد ، وأن قسم الجراحة العامة بالمستشفى ليس به أكسجين رطب حتى يتم توصيله للطفل وأن جهاز التنفس الصناعي والأكسجين الرطب موجود فقط في قسم الأطفال .

 

وسجلت المحكمة فى حكمها أنه إزاء ما تكشف لديها مما ثبت من الأوراق وذكره الطاعن في الطعن الأول دون إنكار من هيئة النيابة الإدارية من أن مستشفى ديرب نجم المركزي ليس بها عناية تخدير ولا يوجد بها حجرات خاصة لوضع الطفل على الأكسجين سوى بقسم النساء والتوليد , وكذلك الطاعن في الطعن الثاني كونه قام بمباشرة الجراحة دون وجود أخصائي فإن إدارة المستشفى هي التي تسمح بذلك على الدوام حتى صار ذلك عرفا داخل المستشفى , وهى سلبيات يتعين العمل على تلافيها واستكمال ما لديها من نقص فى التخصصات أو التجهيزات باعتبار أن الهدف الأسمى من الرعاية الصحية هو تقديم الخدمات الصحية عالية الجودة إلى جميع من يحتاجها بالكيفية وفي التوقيــت المناســب الذى ينقذ حياة المريض , لتحقيــق الحــد المقبــول مـن الارتقــاء بجــودة حيــاة المواطــن المصــري وتحقيــق العدالــة فــي الحق فى الصحة وفرص النفاذ إليه .

 

قالت المحكمة أن الدستور أكد على حق المواطن فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل , وأعلى من شأن الإنسان وحرمة جسده وأنه يتعين على الأطباء مباشرة عملهم الطبي المكلفين به تجاه مرضاهم في المستشفيات الحكومية وفقا للأصول الطبية والقواعد الفنية والمهنية المرعية في مجال تخصصهم فضلاً عن ضرورة اضطلاعهم بأحدث أساليب العلاج الدوائي وطرق أداء العمليات الجراحية بما يمكنهم من علاج مرضاهم بأسرع وقت وبأقل طرق العلاج ، وذلك يفترض أن يجد الطبيب فى المستشفى ما يمكنه من أداء عمله المهني ورسالته فى التطبيب بتوافر الأدوات والأجهزة اللازمة للعمليات الجراحية وما يصاحبها من أجهزة التنفس الصناعى , وذلك بمراعاة أن التزام الأطباء تجاه مرضاهم هو التزام ببذل عناية الطبيبالحريص والدقيق وليس التزاماً بتحقق نتيجة , وفي حالة مخالفة ذلك تتحقق مسئوليتهم التأديبية فى القدر الذى ينسب إليهم ، مراعيا الأصول الفنية التى تعارفت عليها أصول مهنة الطب بمختلف تخصصاته المختلفة.

 

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى