أحوال محاكم مصر

«الإدارية العليا» تعاقب موظفًا لمخالفته اللوائح وتؤكد: قانون الخدمة المدنية نظم الجزاءات الموقعة على الموظفين»

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكماً أكدت فيه على النصوص القانونية المنظمة لمعاقبة الموظف العام المخالف للقانون واللوائح.

وقالت المحكمة فى حكمها الذى عاقبت فيه موظفا بأحد القطاعات الحكومية بعقوبة تأديبية هى اللوم لما نسب إليه من مخالفات وظيفية، إن المادة (٥٧) من قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، تنص على أنه «يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المُنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كُتب دورية فى هذا الشأن، ومُدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية».

وأضافت المحكمة الإدارية العليا فى حكمها أن المادة ذاتها من القانون نصت أيضا على أنه «يحظر على الموظف بصفة خاصة مُباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية».

كما تنص المادة (٥٨) من قانون الخدمة المدنية على أن «كُل موظف يخرج على مُقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا».

وأكدت المحكمة فى حكمها أن المادة (٦١) من هذا القانون نصت على أن الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف العام ممن يخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية تضمنت:

١- الإنذار.

٢- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا فى السنة.

٣- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

٤- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.

٥- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.

٦- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.

٧- الإحالة إلى المعاش.

٨- الفصل من الخدمة.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى