الهيئات القضائية

«الإدارية العليا» تقضي بإثبات ترك الخصومة في طعن مواطن ضد وزير الزراعة

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بإثبات ترك الخصومة في الطعن المقام من مواطن ضد وزير الزراعة، وطلب بتعديل الحكم المطعون فيه بتقرير:

– إلغاء قرار لجنة التثمين الصادر من لجنة البت في 10/5/2011 بالموافقة على التصرف بالبيع في مساحة (11س، 3ط، 7ف) ومساحة أرض مبانٍ قدرها (954 م2) الكائنة امتداد البستان واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه والاعتداد بالمبلغ المحدد للبيع بـ(2،500) جنيه للفدان.

– إيقاف غرامات التأخير التي قدرتها الهيئة بـ(14%)، وذلك بموجب خطابها في 31/7/2011.

– تحرير عقد نهائي للطاعن وفقًا للتقديرات السائدة وقت وضع اليد في 1/5/1993 أو وفقًا للقرار الوزاري رقم 255 لسنة 1992 أو سعر المثل في هذه الفترة بحد أقصي.

– إلغاء القرار الصادر بتقديرات مقابل الانتفاع بقرار لجنة التثمين واعتماد مقابل حق الانتفاع على النحو الموضح بصدر الصحيفة والتأييد فيما عدا ذلك.

وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على الوجه المبين بالأوراق.

وكان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى قضى بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع ببراءة ذمة المدعي من مصاريف التنازل بخصوص قطعة الأرض محل التداعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام المدعي المصروفات.

وثبت من الأوراق أنه بجلسة 19/1/2021 قرّر وكيل الطاعن بترك الخصومة في الطعن الراهن المنظور أمام المحكمة وقدّم توكيلًا خاصًا عن الطاعن برقم 6788، ولسنة 2020 صادر من مكتب توثيق نادي المعادي بتاريخ 22/12/2020- ثابت به توكيله في ترك الخصومة في الطعن، ولم يعترض الحاضر عن الدولة على ما أبداه وكيل الطاعن بشأن ترك الخصومة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة، والحال كذلك بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن، مع إلزامه المصروفات عملًا بنص المادة (143) من قانون المرافعات.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى