32
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن العقوبات التأديبية التى تُطبق على أفراد هيئة الشرطة تختلف بشكل جوهرى،
عن تلك التى تُوقع على الموظفين العموميين في الجهاز الإدارى للدولة، سواء في طبيعتها أو نطاقها أو الجهة المختصة بتوقيعها.
وأوضحت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن القانون نظم قائمة مفصلة بالعقوبات التي يمكن توقيعها على أفراد الشرطة، وتشمل:
- الإنذار
- الخدمة الزائدة
- الخصم من المرتب الأساسي لمدة لا تتجاوز 90 يومًا سنويًا،
- على ألا يزيد الخصم شهريًا عن ربع المرتب بعد استبعاد الجزء الذي يجوز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونًا.
- تأجيل العلاوة لمدة لا تزيد على 6 أشهر.
- الحرمان من العلاوة كليًا أو جزئيًا.
- الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر مع صرف نصف المرتب شاملاً البدلات الثابتة.
- خفض المرتب بنسبة لا تتجاوز الربع.
- تأخير الترقية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
- خفض الدرجة الوظيفية بدرجة واحدة كحد أقصى.
- خفض المرتب والدرجة معًا، وفقًا لما ورد في البندين 7 و9.
- الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بحقوق المعاش أو المكافأة.
- الفصل مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يتجاوز الربع.
وأشارت الحيثيات إلى أن بعض هذه الجزاءات – مثل الإنذار والخدمة الزائدة – يجوز لرؤساء الأقسام توقيعها مباشرة،
بينما تظل العقوبات الأخرى من اختصاص مجالس التأديب المختصة التي تمتلك صلاحية توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في القانون.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع