الهيئات القضائية

الإدارية العليا : عمل أستاذ الجامعة أثناء إجازة مرافقة الزوج دون إذن إعارة ولا يوجب العزل

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ومحسن منصور وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بعزل أستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب بنين أسيوط لثبوت اتهامه بأنه كان يعمل بإحدى البلاد العربية أثناء إجازة مرافقة الزوج دون إذن من الجامعة، وعاقبته المحكمة بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة. مؤكدة أن القسوة الممعنة في الشدة، والشفقة المُفرطة في اللين نقيضان لا يؤمنان انتظام سير المرافق العامة.

قالت المحكمة أن للسلطة التأديبية- ومن بينها المحاكم التأديبية ومجالس التأديب- تقدير خطورة الذنب الإدارى وما يناسبه من جزاء إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أي سلطة تقديرية ألا يشوب استعمالها غلو، ومن صور الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإدارى وبين الجزاء ومقداره ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملائمة الظاهرة مع الهدف الذي تغياه القانون من التأديب، وهو بوجه عام تأمين انتظام سير المرافق العامة، ولا يتأتى هذا التأمين إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة، وركوب متن الشطط في القوة يؤدى إلى إحجام عمال المرافق العامة عن حمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة في الشدة، والإفراط في الشفقة يؤدى إلى استهانتهم بأداء واجباتهم طمعاً في هذه الشفقة المُفرطة في اللين، فكل من طرفى النقيض لا يؤمن انتظام سير المرافق العامة، وبالتالي يتعارض مع الهدف الذي رمى إليه القانون من التأديب، ويعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء في الصورة المشار إليها مشوبا بالغلو فيخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية , ويخضع لرقابة هذه المحكمة، ومعيار عدم المشروعية ليست معياراً شخصياً إنما هو معيار موضوعى قوامه أن درجة خطورة الذنب الإدارى لا تتناسب مع نوع الجزاء ومقداره .

وأضافت المحكمة أن المُخالفتين المنسوبة إلى الطاعن ثابتتان ثبوتا يقينيا على نحو ما حوته التحقيقات وإفادة إدارة شؤون الأفراد بجامعة الأزهر وإفادة السفارة السعودية، خاصة وأن المحكمة كلفته باستخراج صورة رسمية من الأمر التنفيذى المذكور وهو ما عجز عنه وقدم صورة ضوئية قام فيها بمونتاج لوجو الإدارة العامة للشؤون الإدارية بجامعة الأزهر وتوقيع المدير العام وخاتم الإدارة مما يدل دلالة قاطعة على أنه اصطنع هذا المستند على غير الحقيقة، ومن ثم يكون الطاعن قد سلك سلوكا مشينا يتعارض مع صفته كعالم مسلم وتتحق مسئوليته التأديبية عن هاتين المخالفتين الثابتتين في حقه ثبوتاً لا يقبل الشك ولا يزايله اليقين بما يستوجب مُجازاته تأديبياً .

واختتمت المحكمة أنها وهى بصدد وزن العقوبة التأديبية الواجب إنزالها بحق الطاعن تضع في اعتبارها أن هاتين المخالفتين كانتا الأولتين في عمره الوظيفى، وقد جفت الأوراق عما يشين تاريخه الوظيفى السابق، سيما وأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التصريح بالعمل خلال مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب لا يعدو أن يكون في حكم الإعارة ومن ثم يتعين أن ينضبط بضوابطها ويتقيد يمددها فتحسب مدة ضمن الحد الأقصى المضروب لها حتى لا تكون الإجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج حيلة للالتفاف على حكم الإعارة مما مؤداه أن كل عمل بالخارج يعد إعارة لا يجوز أن يتجاوز مدته أقصى مدة لها، وهو الأمر الذي يتوجب معه على جامعة الأزهر أن تعتبر مدة الطاعن التي عمل بها بالخارج أثناء مرافقة زوجته ضمن مدة إعارته المقررة قانوناً، يتعين على المحكمة التدخل لإعادة تقدير الجزاء الموقع على الطاعن في ضوء كل ما سبق لما شابه من غلو، وهو ما تقدره المحكمة ومجازاته بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة.

 

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى