أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأً قضائيًا مفاده أن قرار إلغاء تخصيص أراضي المجتمعات العمرانية لا يكون مشروعًا إلا إذا صدر من الجهة المختصة، وبعد استيفاء جميع الإجراءات والشكليات الجوهرية التي رسمها القانون واللائحة العقارية، وعلى رأسها إخطار المنتفع بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ومنحه مهلة قانونية مدتها ثلاثون يومًا لتصحيح موقفه.
«الإدارية العليا»: لا يجوز إلغاء تخصيص أراضي المجتمعات العمرانية دون إخطار صحيح
وأكدت المحكمة أن هذا الإجراء ليس شكليًا فقط، بل يمثل ضمانة أساسية لحماية حقوق المنتفع، وتمكينه من تدارك أي مخالفة قبل سحب الأرض، مشددة على أن إغفال الإخطار أو عدم ثبوت تمامه وفق قواعد البريد يُصم قرار الإلغاء بعيب قانوني ويستلزم إلغاؤه.
حالات إلغاء التخصيص محددة على سبيل الحصر
وأوضحت المحكمة أن حالات إلغاء التخصيص محددة على سبيل الحصر في اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولا يجوز للجهة الإدارية التوسع فيها أو تجاوزها، كما أن توصيات اللجان الفرعية العقارية لا تصبح نافذة إلا بعد اعتماد اللجنة العقارية الرئيسية والسلطة المختصة، وشددت على أن الإلغاء لعيب شكلي لا يستلزم التعويض إلا عند ثبوت الضرر، مع إمكانية قيام الجهة الإدارية بتدارك الخطأ وإعادة إصدار القرار وفقًا للقانون واللائحة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
مصدر الخبر | موقع الوطن