الهيئات القضائية

الإدارية العليا: مدة رؤية الصغير يجب أن تتماشى مع الحق القانونى والشرعى

أصدرت المحكمة الادارية العليا منذ أيام حكمها النهائي في الطعن الخاص بتنظيم رؤية الطفل، وجاءت حيثيات المحكمة الإدارية العليا، “الدائرة الأولي” بمجلس الدولة، وتضمن الحكم قبول طعن هيئة قضايا الدولة، على حكم إلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم مدة الرؤية للطفل ، والتى قضت فيه المحكمة بإلغاء حكم أول درجة المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا.

وأكدت المحكمة، أن المدة المناسبة لرؤية صاحب الحق في الرؤية للصغير المحضون يتعين أن تكون متناسبة ومتماشية مع مفهوم الحق القانوني والشرعي الصحيح لحق رؤية الصغير المحضون، ولا تتجاوزه بحيث تُخرج هذا الحق من إطاره المُحدد له لتدخله في إطار حق آخر مستقل عنه في طبيعته ومفهومه وهو حق استضافة الصغير المحضون من جانب من له الحق في ذلك ــ على نحو ما يُطالب به المطعون ضدهم في دعواهم محل الحكم الطعين ــ والذي خلا قانون الأحوال الشخصية الحالي من نصوص تُنظم هذا الحق (حق استضافة الصغير المحضون) أو تفوض السلطة التنفيذية في تنظيمه ، ومن ثم لم يتناوله القرار المطعون فيه بالتنظيم في مادتيه رقمي (٤)، (٥) بالتنظيم ، واللتان اقتصرتا على تنظيم حق رؤية الصغير المحضون مكانًا وزمانًا ــ بناءً على تفويض تشريعي في الحالتين ــ بوضع ضوابط مشروعة لمكان وزمان الرؤية تكفل الحفاظ على هذا الحق، وتحول دون العنت في استخدامه من جانب صاحب الحق فيه أو من جانب الحاضن، على نحو يؤدي إلى إهداره أو الانتقاص منه أو يتعارض مع المصلحة الفضلى للصغير المحضون، وبما لا يُغل يد القاضي عن تحديد أماكن أخرى ومواعيد للرؤية غير المنصوص عليها في المادتين رقمي (٤، ٥) من القرار المطعون فيه، بحسب الحالة المعروضة عليه.

ورأت المحكمة ، يصبح القرار المطعون فيه فيما تضمنه في المادتين رقمي (٤)، (٥) منه من تنظيم تنفيذ أحكام رؤية الصغير المحضون مكانًا وزمانًا، قد صدر من المختص قانونًا بإصداره، ملتزمًا بتخوم وحدود التفويض التشريعي الصادر له في هذا الشأن، وشكلت نصوصه مع نصوص قانون الأحوال الشخصية الحالي، والقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، منظومة تشريعية، أفرزت نسيجًا قانونيًا واحدًا، تكاملت نصوصه وصولًا لتنظيم متجانس لتنظيم ممارسة حق الرؤية بمفهومه الصحيح شرعًا وقانونًا، الأمر الذي يقتضي إعمال هذه النصوص جميعًا عملًا بالقاعدة الأصولية التي تقضي بأن إعمال النص خير من إهماله، بحسبانها لم تتعارض بل على العكس تكاملت وتعاضدت في تنظيم تنفيذ أحكام رؤية الصغير المحضون مكانًا وزمانًا.

ومن ثم فقـد تـوافرت للقـرار المطعـون فيـه أركان انعقاده من إرادة ومحل وسبب، وإذ جاء القرار الطعين ــ على نحو ما تقدم ــ تعبيرًا عن إرادة الجهة الإدارية بما لها من سلطة مستمدة من التفويض التشريعي لمُصدر هذا القرار في إصداره، قائمًا على سببه الصحيح، مصادفًا محله، وخاليًا من عيب عدم الاختصاص الجسيم الذي يصل إلى حد غصب السلطة القضائية أو التشريعية، فمن ثم ينتفي عن القرار المطعون عليه فيما تضمنه في المادتين رقمي (٤)، (٥) منه من تنظيم تنفيذ أحكام رؤية الصغير المحضون مكانًا وزمانًا وصف الانعدام الذي يخرجه من عداد القرارات الإدارية ويهوي به إلى أن يكون مجرد عمل مادي لا تلحقه حصانة من السحب والإلغاء.

وثبت للمحكمة ، أن قرار وزير العدل المطعون عليه رقم ١٠٨٧ لسنة 2000 المشار إليه قد صدر بتاريخ 6/3/2000، وإذ أقام المطعون ضده الأول دعواه محل الحكم الطعين أمام محكمة القضاء الإداري بالطعن بالإلغاء مباشرةً على هذا القرار التنظيمي العام بتاريخ 22/1/2015، فمن ثم يغدو طلب إلغاء هذا القرار قد أُقيم بعد انقضاء الميعاد المُقرر قانونًا طبقًا لحكم المادة (٢٤) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول هذا الطلب لرفعه بعد الميعاد.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه في هذا الشق منه هذا النظر، فيكون قد خالف صحيح حكم القانون، متعينًا الحكم بإلغائه، والقضاء مُجددًا بعدم قبول طلب إلغاء قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 لرفعه بعد الميعاد.

وكانت قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في ١٣ مارس الماضي ، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ، على حكم إلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم مدة الرؤية للطفل واستبداله بالاستضافة ، وقضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة المطعون فيه ، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا .

وكانت محكمة القضاء الإدارى ، قضت بقبول المتدخلين بجانب المدعي في دعوى رؤية الطفل وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، المطعون فيه بشأن تنظيم مدة رؤية المحضون “الطفل”، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية معايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الإداري وإلزام الجهة الإدارية المدعين المصروفات.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 45378 لسنة 71 ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ ، بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الإنفصال

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى