الهيئات القضائية

“الاستئناف” تتصدى لتزوير الحاضنات للتقارير الطبية لحرمان الآباء من رؤية أبنائهم.. وتقضى بحبس “أم” 6 أشهر ومصادرة المستند المزور

أصدرت محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة، حكما نهائيا فريدا من نوعه، يتصدى لألاعيب الزوجات اللاتى يمتنعن عن تنفيذ أحكام الرؤية من خلال التقارير الطبية المزورة لحرمان الآباء من رؤية أبنائهم، بحبس الأم لمدة 6 أشهر، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، بتهمة تزوير الأم الحاضنة تزوير تقرير طبى منسوب صدوره لمستشفى كسند تستند إليه الأم لحرمان الأب من رؤية طفلته، وذلك بعد التحقيق مع إدارة المستشفى بالكامل واستكتاب جميع الأطباء والعاملين.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 5263 لسنة 2020 مستأنف بورسعيد، لصالح هيثم حسن، برئاسة المستشار طارق يحيى، وعضوية المستشارين أحمد قزامل، ومحمد عطا، وبحضور كل من رئيس النيابة حسن أبو العينين، وأمانة سر محمد مرسى.
الوقائع.. “الأم الحاضنة” تزور تقريرا طبيا لحرمان الأب من رؤية ابنته
أسندت النيابة العامة للمتهم أنها في غضون عام 2018 بدائرة قسم الشرق، وبوصف أنها اشتركت مع أخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزویر محرر عرفي هو – تقرير طبي منسوب صدوره لمستشفى…. الخاص – بأن اتفقت معه على تزویره وأمدته بالبيانات والمعلومات اللأزمة، فقام ذلك المجهول بتزويره على غرار الصحيح منه، وقد وقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة – استعملت المحرر المزور موضوع التهمة السابقة فيما زور من أجله بأن قدمته إلى هيئة المحكمة للاعتداد بما دون فيه مع علمها بأمر تزويره، وطالبت عقابها بمقتضى المواد 40/ ثانيا، ثالثا، 41، 215 من قانون العقوبات.
وتخلص الواقعة فيما ثبت من أوراق الدعوى وشكوى وبلاغ المدعو/ هيثم حسن حنفي، وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة، وذلك من تضرره من المتهمة وهى طليقته لقيامها بتزوير تقرير طبي خاص بنجلته، ومنسوب صدوره لمستشفى “……”، واستعماله بتقديمه لهيئة المحكمة في القضية 436 لسنة 59 قضائية بورسعيد، وذلك لكونه قد تحصل على حكم تعويض ضد المتهمة في الدعوى 85 لسنة 2018 مدنی کلی بورسعيد، وذلك لامتناعها عن تنفيذ حكم رؤية نجلته وأن المتهمة لم ترتضي ذلك الحكم، فطعنت عليه بالاستئناف، والذى قيد برقم 436 لسنة 59 قضائية بورسعيد.
والأب يقيم دعوى تزوير ضد الحاضنة
وبجلسة 22 أكتوبر 2018 مثلت المتهمة ومحام معها في الاستئناف وقدمت حافظة مستندات تحوى على تقرير طبي خاص بنجلته مؤرخ 5 أكتوبر 2017 منسوب صدوره لمستشفى “…..” ثابت به أن نجلته تعاني من أمراض في ذلك التاريخ وعليه توجه للمستشفى لبيان صحة وسلامة الإجراءات التي اتبعت ففوجئ بأن الدفاتر والسجلات الخاصة بالمستشفى لا يوجد بها ما يفيد دخول نجلته بذلك التاريخ، فأتهم المتهمة بتزوير ذلك المحرر واستعماله في الاستئناف المشار إليه لإلغاء حكم التعويض المقضي به، وادعى مدنيا قبل المتهمة بالتعويض المؤقت بمبلغ 10000 جنيه.
وبسؤال طاقم المستشفى في ذلك اليوم وعلى رأسهم مدير المستشفى الدكتور “إبراهيم. خ” شهد بأن الطفلة لم تحضر للمستشفى بتاريخ التقرير الطبي، وأن ذلك التقرير مزور وأن المتهمة حضرت إلیه، وطالبته بعدم تحريك الدعوى الجنائية قبله وطالبته بتحرير تقرير طبي لنجلته بذات التاريخ حتى ينتفى عنها جريمة التزوير إلا أنه رفض، وبسؤال من تدعى “نجلاء. ف”، قررت بأنها مسئول الختم بالمستشفى وأنها لم تتذكر أنها قامت بمهر التقرير الطبي بخاتم المستشفى، وبسؤال الطبيبين “أحمد. ف”، و”يوساب. ف” أنكرا تحريرهما لذلك التقرير الطبي، وبسؤال من تدعى “سعيدة. ي” أنكرت مهرها للتقرير بالخاتم عهدتها، وعللت ذلك من أنه ممكن للغير أن تمتد يده الختم أثناء تواجدها بالعمليات.
والمحكمة تستكتب إدارة المستشفى بالكامل من أطباء وعاملين
وبسؤال الطبيبة “إيفا. م” أنكرت صلتها بالتقرير وأنها لم تقم بتحريره، وبسؤال المدعو “حنا. ق”، مدير إداري بالمستشفى، قرر أن المتهمة حضرت إليه وطالبته بعدم تحريك الدعوى الجنائية قبلها، واستجاب لها، وحضرت إليه مرة أخري، وطلبت بإستخراج تقرير طبي لنجلتها من المستشفى بذات التاريخ لتنفى التهمة عنها إلا أنه رفض، وأضاف بأن المتهمة أقرت له بتزوير التقرير وأنها استعانت بأحد الكتبة خارج المستشفى لتحريره، وبسؤال العقيد “أحمد بديع صبري الجندي”، رئيس قسم الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد قرر بأن تحرياته السرية دلته إلى قيام المتهمة بتزوير التقرير الطبي الصادر من مستشفى “……” بالاشتراك مع أخر مجهول.
وكشفت التحريات السرية أيضا أن المتهمة استعملت ذلك التقرير فيما زور من أجله بتقديمه في الدعوى 436 لسنة 59 قضائية بورسعيد لإلغاء حكم التعويض الصادر ضدها وأن المحكمة التفتت عن ذلك التقرير وايدت الحكم وأن المجنى عليه لم يصبه ضرر من الواقعة، وثبت بتقارير الطب الشرعي المرفقة بالأوراق أن أيا مما تم استكابهم وهم موظفی وأطباء بمستشفى “….” لم يحرروا ذلك التقرير وأن المتهمة لم تحرر ذلك التقرير وأن الخاتم الممهور به التقرير يتفق والخاتم الخاص بالمستشفى، وثبت بالإفادة الواردة من محكمة استئناف الإسماعيلية أن الإستئناف رقم 436 لسنة 59 مرفوع من المتهمة ومنضم اليه الاستئناف رقم 449 لسنة 59  والمرفوع من الشاكي وأن الشاكي سالف البيان قد طعن على التقرير الطبي موضوع الإتهام، والمحكمة لم تستجب للطعن وصدر الحكم في 26 مارس 2019 في الاستئنافين برفضهما وتأييد الاستئناف.
والمحكمة تقضى بحبس الأم 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ 
وأرفق بالأوراق صورة رسمية من الحكم الصادر في الاستئنافين 436 لسنة 59 قضائية بورسعيد و449 لسنة 59 قضائية م. بورسعيد بتاريخ 26 مارس 2019 والقاضي بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بالمصاريف، وثبت بأسباب الحكم أن الشاكي طعن بالتزوير أمام المحكمة على التقرير وأن المحكمة لم تستجب الى الطعن مسببه ذلك أن الورقة المراد الطعن عليها على غير ذات أهمية للفصل في الموضوع وأنها تم تداوله بدعاوى أخرى ولم يتم الطعن عليها أمامها، وأن الطعن المراد منه اماطة امد التقاضي، مما انتهيت إليه المحكمة إلى رفض الطعن دون النص على ذلك بمنطوق حكمها، وأرفق بالأوراق أصل التقرير الطبي المزور، هذا وقد قدمت النيابة العامة التامة إلى التحركات بالقيد والوصف سالفي البيان.
وفى تلك الأثناء – نظرت المحكمة الدعوى وتداولت بالجلسات وبها مثل الشاكى “هيثم حسن” بوكيل عنه، وقرر بأنه ادعى مدنيا قبل المتهم بتحقيقات النيابة العامة بالتعويض المؤقت بمبلغ 10000 جنيه، وقدم رسم الدعوى المدنية وقدم مذكرة وصمم على طلباته وانضم للنيابة في توقيع العقوبة على المتهمة ومثل وكيل عن من يدعى “إبراهيم. ش”، المسئول القانوني عن مستشفى “…..”، وقرر بأنه سبق وادعى مدنیا بالتحقيقات وقدم مذكرة ومثلت المتهمة بوكيل  عنها طالب الادعاء المقابل قبل الشاكي عن تهمة البلاغ الكاذب، وطالب بتعويض بمبلغ 40000 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت، وقدم اعلان بالدعوى المدنية وما يفيد سداد الرسم و قدم 10 حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة، وآلمت بهم وطلب البراءة تاسيسا على انعدام جريمتي التزوير والاستعمال – انعدام صلة المتهمة بالواقعه – عدم وجود دليل – عدم ضبط المتهمة – بطلان التحريات – انتقاء الضرر، عدم قبول تحريك الدعوى الجنائية لوجود دعوى مدنية بشأن المحرر المزور، وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
المحكمة تستند في حكمها لأحكام محكمة النقض
المحكمة في حيثيات الحكم، قالت إن المحكمة تمهد لقضائها بالمقرر قانونا بنص المادة “215” عقوبات من أن: ” كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل”، وكان من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أنه: ” العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته، فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم، و لما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى في ثبوت هذا العلم ما دام المتهم ليس هو الذي قام بتزويرها أو إشترك في التزوير، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة امرأة فى هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التي قدمها زوجها في قضية مدنية – يكون قاصر البيان – طبقا للطعن رقم 1878 لسنة 19 قضائية.
ولما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الجنحة ومستنداتها وما جاء بالتحقيقات وبشکوی الشاکی وما شهد به من قيام المتهمه بتزوير محرر عرفي – تقرير طبي منسوب صدوره لمستشفى …. الخاص”، واستعماله بتقديمه للمحكمة الاستئنافيه في الدعوى 436 لسنة 59 قضائية لإلغاء حكم التعويض الصادر ضد المتهمة وهو ما تأكد من خلال شهادة الشهود وهو مسئولی وموظفى مستشفى “….” من أنه والثابت بالدفاتر والسجلات أن التقرير الطبي مصطنع ومزور، وذلك لعدم دخول نجلة المتهمة للمستشفى بذلك التاريخ، وقد أكد ذلك كله التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير، والذى اورد بتقاريرة أن أيا من أطباء أو موظفي المستشفى قد حرر ذلك التقرير.
التحريات تثبت صحة واقعة التزوير 
وتضيف “المحكمة”: وهو الأمر الذي تأكد من خلال تحريات مباحث الأموال العامة، والتى شهد بها مجريها من قيام المتهمة بتزوير التقرير الطبي موضوع الدعوى بالإشتراك مع أخر مجهول واستعماله بتقديمه للمحكمة في الدعوى 436 لسنة 59 قضائية، و كذا الإفادة والصورة الرسمية للحكم الصادر في الاستئناف المنوه عنه والثابت بها مثول المتهمة بشخصها ومعها محامى بالجلسات أمام محكمة الاستئناف، وتقديم التقرير الطبي – المستند المزور – فضلا عما قرره و شهد به المدعو “حنا. ص”، مدير إداري بالمستشفى، والذى قرر أن المتهمة حضرت إليه وطالبته بعدم تحريك الدعوى الجنانية قبلها واستجاب لها وحضرت إليه مرة أخري، وطلبت بإستخراج تقرير طبي لنجلتها من المستشفى بذات التاريخ لتنفى التهمة عنها إلا أنه رفض.
وأضاف، أن المتهمة أقرت له بتزوير التقرير وأنها استعانت بأحد الكتبة خارج المستشفى لتحريره، ومن جماع ما تقدم فإنه قد توافرت في حق المتهمة أركان الجريمة المنسوبة إليها من تزویر واستعمال لمحرر مزور عن علم وإرادة بل ولم تكتف بذلك إلا أنها توجهت الى مسئولى المستشفى المنسوب إليها إصدار ذلك التقرير المزور، وذلك بطلب استخراج تقرير أخر بذات تاريخ التقرير المزور لتنفي التهمة عنها، واقرارها للمسئولين بأنها استعانت بشخص مجهول لتزوير ذلك التقرير، وما ثبت بأنها قدمت للمحكمة لإلغاء الحكم الصادر ضدها، وكانت المتهمة الماثلة هى صاحبة المصلحة في ارتكاب التزوير سيما وأنها قد تقدمت به إلى المحكمة المختصة بنظر تلك الدعوي سالفة البيان، وهى عالمه بتزويره، ومن ثم تتحقق أركان جريمتي تزوير محرر عرفي واستعماله في حقها.
المحكمة تتصدى لتزوير الأمهات للتقارير الطبية لحرمان الأباء من رؤية أبنائهم
هذا ولما كان المتهم لم يدفع هذا الاتهام بثمة دفع أو دفاع ينال من صحة الواقعة أو صحة إسنادها إليه ولا ينال من ذلك ما جاء بدفاع المتهمة بانتفاء الضرر، وذلك لما هو ثابت بقواعد قانونية وأحكام محكمة النقض سالفة البيان من أنه يكفى أن يكون الضرر محتملا وقت ارتكاب الجريمة، فعليه فإن المتهمة وقت ما قدمت ذلك التقرير الطبي للمحكمة لإلغاء الحكم الصادر ضدها بالتعويض تحقق الضرر للمدعى بالحق المدنى، وذلك لكونه ضررا محتملا وأن المتهمة لم تكن تعلم بأن المحكمة سوف تلتفت عن ذلك التقرير فى حكمها، ومما يكون معه الدفع المبدئى من قبل المتهمة لا يصادف صحيح الواقع والقانون، ويتعين رفضه دون النص على ذلك بالمنطوق، ومن ثم فقد بات الاتهام ثابتاً في حقها، ومن ثم فإن المحكمة تقضي عليه بالعقوبة المقررة لها بنص المادة “215” من قانون العقوبات، وذلك عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة “304” من قانون الإجراءات الجنائية، على النحو الذي سيرد بالمنطوق .
لهذه الأسباب:
قضت المحكمة حضوريا بحبس المتهمة 6 أشهر مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية ومصادرة المستند المزور.
8c92be72-28e1-40f6-8022-1659fec533fe
49bdfe1a-53d0-482d-b077-880cb787dd39
642f4883-0581-4221-85e9-25cfa11a50bf
d1b821f7-a077-40d1-9059-c9108d6d2efb

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى