«التأديبية»: الشك في إثبات الجريمة يجب تفسيره لمصلحة المتهم
أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، إنه من المقرر أن المسئولية التأديبية مسئولية شخصية، شأنها شأن المسئولية الجنائية، بحسبان المخالفة التأديبية هي كل فعل إيجابي أو سلبيينطوي على الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة بالموظف العام بمخالفته أحكام القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية، أو الإخلال بمقتضيات الوظيفة.
ولابد أن يستند الجزاء إلى سبب يبرره، بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تُسَوِّغ التدخل بتوقيع العقاب، ومن ثم إذا انتفت أسباب الجزاء بانتفاء صحة نسبة المخالفة للموظف، برأت ساحته مما هو منسوب إليه .
وذلك كله في ضوء ما هو مقرر من أن مناط المسئولية التأديبية أن يكون الفعل داخلا في الاختصاص الوظيفي للموظف، والذي يتحدد وفقا للوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن عن الجهات المختصة .
ومن حيث إن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، مما يترتب عليه عدم جواز إدانته بغير أدلة جازمة تخلص إليها المحكمة، ذلك أن الأحكام تُبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، لا الظن والاحتمال، وكل شك في إثبات الجريمة يجب أن يُفسَّر في مصلحة المتهم، والاختصاص الوظيفي للمتهم هو من الأمور الثابتة بالمستندات والقرارات المنظمة لشأن الوظيفي، فلا مجال للخلط فيه، ويقع على سلطة الاتهام إثبات كون المتهم هو المختص قانونا بالفعل الممثل للجريمة التأديبية .
ومن حيث إنه في أي نظام اتهامي يترتب عليه توقيع جزاء جنائي أو تأديبي، يجب سؤال المتهم ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه كضمانة لكشف الحقيقة وملابساتها وعرض الأدلة الداعمة فضلا عن إحاطة الخاضع للتحقيق علما بالمنسوب إليه ليتاح له إبداء ما يراه كاشفا براءته، وذلك في سياق تحقيق حيادي يكفل حق الدفاع للمتهم، بأن يطرح بجلاء عناصر الاتهام من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص كذلك يعقبه تمكين المتهم من إبداء عناصر دفاعه كافة.
مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم