الهيئات القضائية

التأديبية العليا تجازي مسئولين بالقومية للبريد ارتكبا مخالفات مالية

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بمجازاة نائب مدير إدارة من فئة (مدير عام) بإدارة مراقبة حسابات الهيئة القومية للبريد فرع الشرقية بالجهاز نائب أول مدير إدارة من فئة (وكيل وزارة) بالإدارة المذكورة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة .

المخالفة الأولى المنسوبة للمتهم الأول نائب مدير إدارة بإدارة مراقبة حسابات البريد فرع الشرقية بالجهاز المركزي للمحاسبات تتلخص في مغادرته البلاد خلال الفترة من 7/9/2016 حتى 3/10/2016، والفترة من 25/10/2016 حتى 6/11/2016، والفترة من 24/11/2016 حتى 11/12/2016، والفترة من 15/2/2017 حتى 5/3/2017، والفترة من 25/3/2017 حتى 9/4/2017، والفترة من 7/6/2017 حتى 3/7/2017، والفترة من 17/8/2017 حتى 11/9/2017، والفترة من 5/10/2017 حتى 16/10/2017 دون الحصول على إجازة رسمية من جهة عمله، وسترا لذلك استغل تكليفه بمأموريات بجهة عمله ووقع بكشوف الحضور والانصراف بما يفيد تواجده بالعمل خلال الفترات المشار إليها رغم تغيبه عن العمل لثبوت تواجده خارج البلاد، وتقاضي راتبه والحوافز والبدلات عن تلك الفترة دون وجه حق.

وأكدت أوراق القضية مغادرة المتهم الأول للبلاد على النحو الثابت بشهادتي تحركاته الصادرتين من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، فإنه يكون قد خرج على كافة القواعد والقوانين مستغلاً في ذلك سوء تنظيم المرفق الذي يعمل به مما أدى إلى عدم اكتشاف المخالفات المنسوبة إليه إلا بعد تقديم شكوى بشأنها، وإهمال رؤساءه الذين قاموا بتكليفه بمأموريات مصلحية بالرغم من تواجده بالخارج، بل وقاموا بإثبات توقيعه بدفتر الحضور والانصراف عن بعض الأيام ومنحه إجازات إعتيادية وعارضة عن البعض الآخر، فاستباح في ظل هذا الترهل الإداري والإهمال الجسيم أموال الجهة التي ينتمي إليها فتقاضى راتبه والحوافز وبدلات الانتقال والسفر عن المأموريات التي كلف بها على الرغم من عدم تواجده على رأس العمل لثبوت تواجده بالخارج، وهو على علم تام بعدم استحقاقه لتلك المبالغ.

والمخالفة الثانية المنسوبة للمتهم الأول، تتلخص في قيامه بتحرير محضري جرد ومحضري اثبات حالة بتواريخ 13، 14، 15/6/2017 بالمأمورية التي كلف بها للإشراف على أعمال الجرد السنوي لعام 2016/2017 بمكتبي الصيادين وشيبة التابعين لمنطقة بريد جنوب الشرقية، وكذا تقديمه التقرير الخطي وتحرير محاضر الجرد واثبات الحالة بشأنها، بالرغم من تواجده خارج البلاد في تواريخ تكليفه بتلك المأموريات، وتحرير وقيد التقارير الخطية أرقام 1، 2، 3، 4، 6 بتواريخ ثبت تواجده فيها خارج البلاد بالمخالفة للوائح والتعليمات .

فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن ما نُسب إلى المحال الأول في هذه المخالفة ثابت بحقه ثبوتـًا لا يدع مجالاً للشك من واقع ما جاء بأقوال محسن عبد الوهاب صابر بشأن تحريره لمحضري جرد ومحضري اثبات حالة لمأموريات كان مكلفا بها بالرغم من تواجده خارج البلاد، وكذا اثبات وقيد العديد من التقارير الخطية المقدمة منه بتواريخ ثبت خلالها تواجده خارج البلاد أيضا، وعليه يكون المحال المذكور قد خرج على مقتضي الواجب الوظيفي .

والمخالفة المنسوبة للمحال الثاني نائب أول مدير إدارة بإدارة مراقبة حسابات البريد فرع الشرقية بالجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة “وكيل وزارة”، تتمثل في اهماله في الاشراف والمتابعة على أعمال الأول مما أدى إلى ترديه في المخالفات المسندة إليه، وما نُسب إليه في هذه المخالفة ثابت بحقه ثبوتـًا لا يدع مجالاً للشك، ذلك أنه يجب على كل رئيس في أداء واجباته أن يراعي متابعة ومراجعة أعمال مرؤوسيه من الخاضعين لإشرافه ورقابته طبقاً للقوانين واللوائح ونظم العمل، والتحقق من سلامة أدائهم لواجباتهم بدقة وأمان .

وقطعت الأوراق بأن تقصير المحال الثاني في المتابعة الفنية على المتهم الأول، ومراجعته للتقارير الخطية المقدمة منه عن المأموريات دون مطالبته له بتقديم محاضر الجرد وإثبات الحالة، أدى إلى عدم توجه المتهم الأول إلى مقر المأمورية والسفر إلى الخارج عدة مرات دون موافقة جهة عمله، وعدم اكتشافه لهذا الأمر أثناء مراجعته للتقارير دون تفتيش فعلي على الجهات محل الرقابة ومراجعته للتقارير المعدة في هذا الشأن، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المتهم الأول ، بالإحالة إلى المعاش، وبمجازاة المحال الثاني بعقوبة اللوم.

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى