التأديبية تعاقب 3 مسئولين بالضرائب لارتكابهم مخالفة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 202 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة وكيل وزارة بمصلحة الضرائب ومسئولين آخرين من مساعديه بعد ثبوت ارتكابهم مخالفة للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح فيما برأت إداري لعدم إرتكابه مخالفات.
تضمن الحكم خصم أجر سبعة أيام من راتب”م.ح”رئيس قسم السكن الإداري بمصلحة الضرائب، لقيامه خلال عمله مديرًا لإدارة المحفوظات التابعة للإدارة المركزية للشئون الإدارية بتمزيق صفحات دفتر الحضور والإنصراف عهدته، وأصدر تكليفًا شفويًا للمحال الثاني بجمع مبالغ مالية من العاملين بالادارة على غير سند من القانون
وقضت المحكمة بمجازاة “خ.أ”، مدير شئون العاملين والسكرتارية بالمصلحة بغرامة تعادل سبعة أيام من أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته قبل إحالته للمعاش لتعديه بالسب والاهانه على المحال الأول، وقام ببيع الملابس داخل جهه عمله، ولم يتخذ إجراءات مخاطبة الادارة المركزية بالشئون الادارية بشأن توفير السجلات الناقصة باداره المحفوظات، وأهمل في الحفاظ على دفتر الحضور والإنصراف عهدته مما ترتب عليه وجود كشط وشطب وتعديل وشطب في بعض صفحاته
وبرآت المحكمة “م.ع”، إداري بإدارة المحفوظات لعدم صحة ما نسبته اليه النيابة الإدارية بشأن إهماله في الحفاظ على جهاز الحاسب الالي عهدته مما ترتب عليه مسح وحذف بيانات العاملين بالادارة وجهاز الحاسب الالي
وعاقبت المحكمة “س.ع”، مدير منطقة جيزة أول بالضرائب بغرامة تعادل أجر 10 أيام من أجره الوظيفي عند إحالته للمعاش، لإصداره خلال فترة عمله مدير الإدارة المركزية للشئون الإدارية “وكيل وزارة” خطاب بتوقيعه موجه للشئون القانونية متضمنًا أن أوراق دفتر الحضور والانصراف عهدة المحال الأول سليمة وغير منقوصه وغير ممزقه على خلاف الحقيقة.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع