التأديبية تقرر مجازاة «وكيلة وزارة» عينت ابنتها بالمجاملة وأجرها فاق العاملين
أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار جزاء مسئولة «وكيلة وزارة» بالجهاز المركزي للمحاسبات، بعقوبة التنبيه؛ لتوسطها في تعيين نجلتها بإحدى الشركات التابعة لرقابتها، وتقاربها أجر يفوق الأجور المقررة لباقي العاملين، ورفضت المحكمة طعن المسئولة، وحملتها المحكمة المصروفات القضائية.
حمل الطعن رقم 104 لسنة 56 ق وثبت، أن الطاعنة تشغل وظيفة نائب أول مدير إدارة من فئة وكيل وزارة (بمجموعة الوظائف الفنية الرقابية العليا) بالجهاز المركزي للمحاسبات، وأنّها كانت قد نُسب إليها – وإبّان عملها بإدارة مراقبة حسابات المُقاولون العرب – التوسّط في تعيين ابنتها بشركة للأسمنت المُسلّح بموجب عقد عمل – توالى تجديده – وذلك دون أن تُضمّن الطاعنة الإقرار المُقدّم منها (بشأن الأقارب العاملين بالجهات محل رقابة الإدارة) ما يُفيد تعيين ابنتها بالشركة بالمُخالفة للتعليمات.
وإذ عاصر ذلك ما توصّلت إليه التحقيقات من أن ابنة الطاعنة كانت هي حالة التعاقد الوحيدة خلال الفترة من 1/7/2018 وحتى 31/1/2021، وأن الأجر التي تم تقريره لها فاق الأجور المُقررة لباقي العاملين بذات الإدارة التي أُلحقت بها. الأمر الذي التمست فيه المحكمة خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفةً للقوانين ، وعصفاً بما يجب على شاغلي الوظائف ذات الطبيعة الرقابية التي حُمّلت في أعناقها أمانة حفظ المال العام ومسئوليّة الذود عنه ومراقبة أوجه صرفه، من الاستمساك بأبلغ صور النزاهة والاستقامة والعفاف، والترفّع عن مواطن الذلل والبعد عن بواعث الريب والشبهات، والأخذ في ممارساتهم وتعاطيهم مع تلك الوظائف بالسلوك الأحوط، وأن تنحصر معاملاتهم مع الجهات الخاضعة لرقابتهم لتنحسر فيما فُرض عليهم فرضاً واستعصى عليهم اجتنابه، كيلا يؤخذ هذا التعامل سبيلاً للمساومة أو الضغط عليهم، أو يرتّب لهم في ممارستهم لأعمال رقابتهم عُسرةً أو حرج، أو يصمهم بشبهة الخضوع أو الخنوع أو الاستئناس، وبما يكون من آثاره – أو يُشتبه معه – اعوجاج أعمال الرقابة أو انحرافها أو اختزالها، واصطباغ ما قد يشوب أعمالهم من تقصير – كان يُعدّ إهمالاً لو احتذوا حذواً آخر – تعمّداً ومجاملة ومحاباة، بما يفقد معه شاغلي تلك الوظائف مصداقيّتهم، ولتختلّ ممارستهم لتلك الرقابة.
وقالت المحكمة، لا يذود عن الطاعنة أو ينفعها دفعها في التحقيقات بأن عقد عمل ابنتها الأول كان عقد عمل عرضي – وبمثابة تدريب – بما لا يستدعي الإفصاح، وأنها بادرت بالإخطار والإفصاح فور قيام الشركة بإبرام عقد عمل مؤقّت معها بتاريخ 1/11/2018. أو ما قرّرته بشأن استقالة ابنتها من العمل بالشركة بتاريخ 24/1/2021 وإنهاء خدمتها بموجب القرار رقم 25 بتاريخ 27/1/2021. ذلك أنه مما لا شك فيه أن صفة الطاعنة ووظيفتها كان لهما جليّ الأثر فى تعيين ابنتها بعقد عمل عرضى تمّ تحويله إلى عقد عمل مؤقت، فما كانت الشركة لتُعينها إلا بمناسبة اختصاص الطاعنة بالرقابة على أعمالها، فضلا عن أن ما ساقته الطاعنة لا يُبرّر ما نُسب لها أو يرفع الخطيئة عن مسلكها، فتراجع العامل عن سابق سلوكه المُخالف حال انكشافه لا يرفع عنه مسئوليّة الذلل إليه والوقوع فيه، فلا يُقوّمه سوى توقيع الجزاء وما ارتُجي من ورائه من تحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.
فضلاً عن أنّ هذا التراجع لا يردّ للوظيفة العامة اعتبارها أو كرامتها أو هيبتها، بحسبان أن هذا التراجع ما كان ليمحو ما شاب مسلك العامل من انحراف أو تخاذل أو يرفع عنه وصف المُخالفة وقد استقامت أركانه، وإن كان ممّا يصلح الاعتبار به ضمن ملاءمات تقدير الجزاء أو الرأفة فيه. وهو ما لا يجد له مجالاً في الطعن الماثل وقد جوزيت الطاعنة بجزاء التنبيه – وهو أخفّ الجزاءات المُقررة للعاملين من شاغلي وظائف مدير عام وما يعلوها بالجهاز المركزي للمحاسبات. وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الطعن.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم